يتيح القانون للمدعى حق الدفاع عن دعواه، كما يتيح للمدعى عليه حق الدفاع للرد على الدعوى، ويقتضى هذا تمكين الخصوم من تقديم الدفوع والأسانييد المثبتة لحقهم . و هذه ضمانة رئيسية لحسن أداء العمل القضائي فليس هناك من هو أقدر من الخصوم على تزويد القاضى بوسائل اكتشاف حقيقة الدعوى.
ومن مظاهر هذه الحرية تمكين الخصم من المرافعة شفويا وكتابيا عن طريق تقديم مذكرات ومن مظاهرها أيضاً تمكينه من تقديم الأدلة المنتجة فــي الدعوى ودحض الأدلة الموجهة ضده. ومنحه مواعيد إعداد دفاعه، وبعضها الآخر يترك تقديره للقاضى كالتأجيل للإستعداد أو للإطلاع على مستندات الخصم وحقوق الدفاع من الحقوق الطبيعية التي يعترف بها الدستور المصرى الصادر سنة ۱۹۷۱ حيث تنص المادة ٦٩ من هذا الدستور على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . وتتكفل قواعد المرافعات هذا الحق أمام القضاء المدني. حيــث يتمتع الخصم أثناء الخصومة بمجموعة من المكنات والمراكز التي عليها حقوق الدفاع.
1 - حقوق الدفاع الأساسية:
وتتميز هذه الحقوق بأن مضمونها تمكن الخصم من تقديم مادة دفاعية إلى المحكمة. ولذا فإن واجب المحكمة بإحترام هذا الحقوق لا يقف عند تمكين الخصم من مباشرة هذه الحقوق أثناء الخصومة، وإنما يمتد إلى وجوب الاعتداد بها في الحكم، حيث يجب أن يتضمن تسبيب الحكم دراسة لما قدمه الخصوم من دفوع وأدلة جوهرية، كما أن ينبغى الا يبنى الحكم إلا على العناصر التي تمكن الخصوم من مناقشتها والمرافعة فيها وهذه الحقوق هى الحق في الدفع ، الحق في الأثبات الحق في المرافعة.
( أ ) الحق في الدفع: وهو حق الخصم في التمسك بالدفوع المتعلقة الأجراءات أو الموضوع
(ب) الحق في الإثبات وهو حق الخصم في تقديم الأدلة المثبته لدعواه او دفوعة وفى دحض أدلة خصمة
(جـ) الحق فى المرافعة وهو حق الخصم في الكلام أمام المحكمة في وقائع القضية أو القانون سواء فى صورة شفويه أو كتابية.
2 - حقوق الدفاع المساعدة:
ومضمون هذه الحقوق هى تمكين الخصم من حسن إعداد دفاعه وتقديمة ويقتصر واجب المحكمة فى احترامها على تمكين الخصم من مباشرتها اثناء الخصومة وهذه الحقوق هي:
حق الخصم في العلم بإجراءات الخصومة.
حق الخصم في طلب أجل للإستعداد.
حق الخصم في الحضور.
حق الخصم في الدفاع الشخصى او الأستعانة بمحام .
وأيا كانت الطريقة التي يجرى عليها سير المنازعة، أي سواء في التحكم الحر أو تحكيم الحالات الخاصة Ad Hoc أو تحكيم المراكز والهيئات الدائمة، فإنه يتعين أن يكفل المحكمون لأطراف الخصومة كافة حقوقهم المتعلقة بضمانات الدفعاع وبالمساواة بينهم ولقد أشارت إلى أهمية احترام حقوق الدفاع من قبل المحكم الكثير من الأتفاقات الدولة المتعلقة بالتحكيم التجارى الدولي.
حيث تنص المادة ٢ / ب من اتفاقية جنيف الموقعة في سبتمبر ۱۹۲۷ علی جواز إبطال قرار التحكيم إذا أثبت الخصم المحكوم عليه أنه لم يستطيع في الوقت الملائم العلم بإجراءات التحكيم أو تقديم دفاعه ولم يمثل على وجه صحيح الدعوى.
وتنص المادة ۱/۹ ب من الأتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف ١٩٦١ على أن للخصم الحق في طلب إبطال قرار التحكيم إذا ثبت أنه استحال عليه تقديم دفاعه في المنازعة الصادر فيها القرار. وتنص المادة ٥ فقرة ب/ج من اتفاقية نيويورك سنة ١٩٥٨ على جواز إبطال قرار التحكيم إذا استحال على اى من الخصوم أن يقدم دفاعه أو إذا كان القرار قد فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم.
وتنص المادة ٢٤ فقرة ٤ من إتفاقية تسوية منازعات الأستثمار بين الدولة المضيفة للأستثمار العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى على مايلي: لأى من طرفي النزاع طلب الحكم بإبطال قرار التحكيم إذا أثبت أنه قد وقع تجاوز لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
وواقع الأمر أن حقوق الدفاع التي يتعين كفالتها لأطراف المنازعة المطروحة على التحكيم وبالنظر الى طبيعة هذا النظام، لا ترتبط بقانون معين بقدر ما هي (معطى عالمى) جوهره أن يعامل الخصم على قدم المساواة، وأن يكفـل على هذا النحو ، حق سماع دفاعهم فى كل ما يتعلق أو يثار في النزاع سواء مـــن حيث ضرورة السماع لوجهه نظر كل منهما وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات في مواعيد مناسبة، والأطلاع على الوثائق وفحصها لبيان وجه الحق في إدعاءات الخصوم وتقديم الأدلة وشهادة الشهود والاستدلال برأى أهل الخبرة والحضور في الجلسات والاستعانة بوكلاء أو ممثلين للدفاع، وغير ذلك من الضمانات الجوهرية التي يكفل لكل خصم حماية التعبير عن وجة نظرة أو رأيه دون انحراف أو تحوير لطلبات الخصوم.