وذلك في إبداء الطلبات وتقديم أدلة الثبوت أو النفى، وحق الدفاع بشخصه أو بمن يمثله، وتمكينه من إثبات دفوعه وطلباته، والمثول فى جميع الجلسات، وفحص وتمحيص طلباته والرد عليها، وعدم الاعتراض على أدلة إثبات كشهادة شهود أو محررات أو خبره دون مقتضى إلا كانت الهيئة قد أخلت بحق الدافع وكان الحكم عرضه للبطلان حيث أن أحد أسباب الجوهرية هو الإخلال بحق الدفاع.