الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / احترام اساسيات التقاضي حق الدفاع وحق المواجهة قواعد القانون الاردني

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 21

يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 32 :
أ. تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.
ب. يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د. السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
هـ. إذا قدم احد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الآخر من مناقشته. 
و. يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على ان يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والاجور المدفوعة له، وعلى ان يتم سماع اقوال هذا الخبير امام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك. 
ز. يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم. 
ح. يجوز لهيبة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة.
وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته. 
طـ. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ان تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.
ي. تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.