اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / احترام مبادئ إجراءات التحكيم
نصت المادة 35 على أن : (على هيئــة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية بالتقاضي في أداءها لمهمتها وأهمها:
1- احترام حق الدفاع، وذلك بتمكين كل طرف من الإدلاء بما لديه من أقوال ودفوع وبيانات قبل صدور قرار التحكيم .
2- تمكين كل طرف من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر. 3- معاملة الأطراف على قدم المساواة ).
وعليه فإنه يلزم هيئة التحكيم تمكين كل خصم وعلى قدم المساواة مع الآخر من إبداء ما لديه من أدلة وإعطاء الخصوم الفرصة الكافية لاستعمال حق الإثبات لأن ذلك الإثبات حق للخصوم وعبء عليهم، وواجب على المحكم في أن معا .