الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / سير إجراءات خصومة التحكيم ومبادئها

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

سير إجراءات خصومة التحكيم ومبادئها

    وهذا ما تنص عليه قوانين التحكيم في دول الخليج العربية، وبعض لوائح مؤسسات ومراكز التحكيم الدائم والمنتظم : 

 خذ مثلاً: المادة (1/208) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن يقوم المحكم خلال ثلاثين يومًا على الأكثـر مــن قبـول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها، وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه تفاعلهم وأكد مشروع القانون الاتحادي في المادة (2/34) منه على أن: 2- يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه بوقت كاف تقدره هذه الهيئــة حــسـب الأحوال. كذلك قانون التحكيم الكويتي، حيث نصت المادة (179) منه على أن: (يقــوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدًا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بنـــاء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الوعد المحدد ).

كذلك قانون التحكيم القطري في المادة (200) حيث نصت على أنه:

(1- يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم الخصوم. 2- وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدًا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. 3- وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم ).

كما نص قانون التحكيم العماني لعام 1997م ، في المـادة (33) منـه علـى أن : (1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حجته وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفــــق الطرفان على غير ذلك. 2 - يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف ).

   أما بالنسبة للمشرع البحريني فأنه لم يتطرق لهذه المسألة ، وهذا ما أكدته القوانين الدولية ومنها على سبيل المثال: 

 قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976م، في المادة (1/25) التي نصت على أنه في حالة المرافعة الشفوية تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبــــل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها). 

  وهو ما حرصت عليه قوانين التحكيم في كثير من المراكز التحكيمية وعلى سبيل المثال: المادة (36) من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لعام 1993م، حيث نصت على أن : ( الهيئة التحكــيم أن تستدعي أطراف النزاع إلى جلسة مشتركة تعقد أمام الهيئة ويعلن الأطراف إلى هذه الجلسة قبل مدة لا تقل عن أسبوع ويتم الاستدعاء بموجب إخطارات خطية تسلم للأطراف أو لممثليهم القانونيين. ويحدد في إخطار الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة بدء الجلسة، ويترك لهيئــة التحكيم أمر تقدير تمام الإخطار من عدمه أو لزوم إعادته في الأحوال التي يتخلف الطرف أو الأطراف عن الحضور).

  وكذلك نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية حيث نصت المادة (1/21) على أنه: (إذا تقرر عقد جلسة تستدعي محكمة التحكيم الأطراف باشعار مناسب للمثول أمامها في المكان والزمان الذي تعينه ).

   وإذا كانت دعوة الأطراف واجبة كان على هيئة التحكيم مراعاة الأمور الآتية:

 أ- انطلاقا من احترام مبدأ المساواة واحترام حقوق الدفاع فإنه يجب إرسال الدعوى وتبليغها إلى جميع أطراف الخصومة أو ممثليهم القانونيين .

ب - أن توجه الدعوة إلى الأطراف قبل موعد الجلسة المقرر حضورهم لها بوقت كافٍ مع مراعاة مواعيد المسافة الواجبة وهذا ما نصت عليه بعض لوائح مؤسسات التحكيم ومنها: المادة (15) من لائحة التوفيق والتحكيم لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لعام 1993م، والتي تنصت على أن يضاف إلى المهل والمواعيد المقررة في هذه اللائحة مــدة خمس أيام لمن كان طنه خارج إقليم إمارة أبوظبي وفي أي من إمارات الدولة الأخرى، ويضاف مدة سبعة أيام لمن كان موطنه خارج إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن طنة أي من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومدة أربعة عشر يوما لمن كان موطنه في باقي دول العالم ). ونلاحظ أن قانون المركز في هذه المادة قد وفق المشرع فيه، حيث قنن وفصل المدة لمن هو داخل إقليم دولة الإمارات بوقت، وبمن كان في إطار دول مجلس التعاون الخليجي بوقت أطول، ثم حدد وقت أوسع لمن كان في باقي الدول الأخرى

 ت- يجب التحديد في الدعوى تاريخ وساعة ومكان انعقاد الجلسة والمدعوين إليها، وهذا ما نصت عليه المادة (2/10) من لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1985م، حيث نصت على أن تحدد المحكمة تاريخ وساعة ومكان اجتماعات وجلسات إجراءات التحكيم، ويبلغ قلم كتاب المحكمة الأطراف بذلك بوقت معقول ). 

  وكذلك نصت المادة (1/21) من لائحة جمعية التحكيم الأمريكية لعام 1992م علــى أن تبلغ المحكمة التحكيمية الأطراف تاريخ وساعة ومكان انعقاد الجلسة الأولي بثلاثين يوما على الأقل قبل هذا التاريخ كما تعلم المحكمة التحكيمية، الأطراف بتاريخ الجلسات الأخرى، قبل تاريخ انعقادها، بوقت كاف).

وبما أن الأصل أن يكون حضور الأطراف بأنفسهم أمام هيئة التحكيم، لأنهم اعلــم بقضيتهم ومحتواها وأسرارها وخفاياها، إلا أنه مع ذلك يكفي حضور ممثليهم،أو وكلائهم، أو مستشاريهم، ومع أهمية التمثيل والتثبت من حقيقة ذلك من قبل هيئــة التحكيم من خلال التأكد مستندات التوثيق بالوكالة وبما أن ممثل الأطراف، أو وكلاءهم في الخصومة، لا يلزم بأن يكونوا الوكلاء أو ممثليهم من المحامين، أو رجال القانون خصوصا عندما تكون المنازعات في غالب الأحيان بخصوص مسائل غير قانونية، مثل عيوب إنشائية في أبنية أو الاختلال في النسب المئوية للمركبات أدى إلى تلف المنتج أو عدم مطابقة السلع أو البضائع للمواصفات الصحية، أو البيئية، أو لعوامل الأمان في المنشات الصناعية . وأيضًا أن جميع الأوراق الخاصة بسير إجراءات الخصوم لا يوجب أن تكون موقعة من محامي وهذا بخلاف ما يعمل به في قضاء الدولة .

وهذا ما أشارت إليه بعض التشريعات فقد نصت المادة (36) من القانون الإنجليزي لعام 1996م على أنه: (يجوز تمثيل الطرف في إجراءات التحكيم عن طريق محامي، أو شخص يختاره هذا ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ).

  ومع تلك الإجازة في تمثيل الأطراف في الخصومة، إلا أن لهيئة التحكيم في النهاية، الحق أن تصر على حضور الأطراف بأنفسهم أمامها إذا دعت الضرورة لذلك، لتذليل خفايا وعقبات القضية، طالما كان ذلك لمصلحة الأطراف، وذلك عند تبصير هيئة التحكيم لحل الخفايا وهذا ما تؤيده بعض التشريعات ومنها على سبيل المثال: قانون التحكيم الهولندي لعام 1986م حيث نصت المادة (1043) إجراءات مدنية علــى أنــه:( يمكن  للمحكمة التحكيمية في أي مرحلة من الإجراءات أن تأمر حضور الأطراف ).