مبدا احترام حقوق الدفاع نص عليه المشرع المصري في قانون التحكيم لاهميته وسموه ، ورتب البطلان كجزاء علي الاخلال بهذا المبدا ، وتأكيدا لأهمية هذا المبدا نص عليه المشرع الفرنسي تحت مسمي آخر وهو ضرورة احترام مبدا المواجهة" حسبما ورد النص عليه في المادة (1502 - 4) من قانون المرافعات الفرنسي .
اي ان احترام حق الدفاع طبقا للقانون المصري واعمال مبدا المواجهة طبقا لقانون المرافعات الفرنسي هما الضمانة الأساسية والجوهرية التي يترتب علي الاخلال بها الحق في رفع دعوي البطلان.
وهنا نجد أن هناك التزاما علي هيئة التحكيم مفاده احترام حقوق الدفاع واحترام مبدأ المساواة ، وكذلك مبدا المواجهة ، الا ان التزام الحكم بمبدأ المساواة بين المتنازعين فيما يتعلق بحق كل منهما في المثول أمام هيئة التحكيم ، وكذلك حقه في الدفاع وتقديم المستندات ، وكذلك تقديم كل ما يراه الخصم او الدفاع عنه محققا لمصلحته ، يجب الا يحول دون استمرارية اجراءات التحكيم ، وذلك في حالة تعسف احد الأطراف في استعمال حقه كما لو أحجم عن الحضور او حجب مستندات كان يجب عليه تقديمها ، وذلك بهدف تعويق الفصل في النزاع ، فهنا يتعاظم نجاح المحكم حينما يعمل مبدا الموازنة بين احترام مبدا المواجهة وكذلك احترام مبدا استمرارية اجراءات التحكيم ، ذلك المبدا الذي يعبر عنه بتداعي اجراءات التحكيم" ).