يلتزم المحكم دائما بالمبادىء الأساسية في التقاضي حتى عندما يكون مفوضا بالصلح.
فلا ينبغي إفتراض تنازل الأطراف عن إتباع القوات الإجرائية مخلة باعتبارها من الأصل الواجب الاتباع . فما يتصور إستبعاده المبادئ الإجرائية المصرية بتنظيم المرفق القضائي ذاته، كمبدأ علانية الجلسات،وبصفة عامة المبادئ التي تربط بتنظيم مرفق القضـاء،وفيمـا عـدا ذلـك يـلـتزم المحكـم بكافـة المباديء الأسـرة عـدا الحضورية، المواجهة،الحياد وعدم القضاء بعلمه الشخصي ومراعاة حقوق شفاع وإحاطة الأطراف بكافة جوانب النزاع، والإطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة وكل ما يقدم في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع وإتاحة الفرصة لمناقشتها والرد عليها.
مع مراعاة أنه يكفى إتاحة هذه الفرصة ولو لم يستخدمها الأطراف بالفعل ،فإلتزام المحكم يتحقق بإتاحة الفرصة للأطراف لإبداء الدفاع أما إبدائه بفاعلية فهو أمر يتوقف على الخصوم أنفسهم،فلا يلتزم المحكم,بل ويمتنع عليه, لفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع السليم، كمـا يلتزم بـالفصل فيما عرض عليه فقط في حدود الوقائع الصحيحة والثابتة أمامه.
ويلتزم المحكم بالرد على المستندات أو المذكرات التي قد يرسلها الخصم ووضعها في الإعتبار رغم مقاطعته للإجراءات.ونرى أن تجاوز المحكم حدود سلطاته الإجرائية يبطل الحكم دون الإلتفات إلى أثر ذلك على نتيجة النزاع.