ففيما يتعلق بحق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، فقد أوجبت المادة[31] من قانون التحكيم المصري إرسال صورة مما يقدمه أحد الأطراف من مستندات أو مذكرات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك إرسال صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة، وأوجبت المادة[37] من قانون التحكيم اليمني، إرسال صورة من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات وأدلة إلى الطرف الآخر، وان ترسل هيئة التحكيم إلى الطرفين صورة من كل ما يقدم إليها من الخبراء أو وثائق الإثبات.
ومن المبادئ الأساسية المتعلقة بإجراءات الإثبات، وجوب اشتراك جميع المحكمين في إجراءات الإثبات، وعدم قضاء المحكم بعلمه الشخصي، حيث يمكن أن يترتب على مخالفة المبدأين السابقين بطلان حكم التحكيم.