الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مبدأ المساواة بيم أطراف التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    151

التفاصيل طباعة نسخ

 

مبدأ المساواة بين أطراف التحكيم :

يقصد بمبدأ المساواة بين الخصوم هو المساواة الإجرائية في منحهم فرصاً متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم وتقديم مستنداتهم وحججهم أمام هيئة التحكيم، وبحيث تعطى الفرصة لكل طرف في الخصومة التحكيمية لعرض قضيته، والدفاع عن حقوقه أمام الهيئة على قدم المساواة.

ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ في عملية التحكيم لما يوفره من ضمانات أساسية للأطراف يتوجب مراعاتها من قبل هيئة التحكيم . . . وبمعنى أوضح تمكين كل طرف على حدة وبشكل متكافئ بعرض قضيته والدفاع عنها، وتقديم بيناته ومستنداته المؤيدة، والطلبات المتعلقة بالخبرة الفنية أو الشهود. المهم في الأمر إتاحة الفرصة لكل طرف وتمكينه من عرض قضيته والدفاع عنها بشكل عادل و مناسب، وعدم منعه من هذا الحق.

المبدأ في نصوص قوانين التحكيم :

لقد حرصت قوانين التحكيم محل البحث في أحكام تكاد تكون متطابقة في التأكيد على مبدأ المساواة بين أطراف التحكيم، حيث أوجبت على أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

ووفقاً لهذا المعنى، فإنه يتوجب على هيئة التحكيم معاملة الأطراف على قدم المساواة ولا يجوز لها معاملة طرف بشكل مميز أو أفضل من الطرف الآخر، لأن ذلك يخالف مبدأ المساواة بينهما . . ومخالفة هذا المبدأ يعتبر مخالفة للنظام العام، مما يعرض حكم التحكيم للبطلان.

وفي التطبيقات القضائية تقول محكمة استئناف القاهرة : " إن مبدأ المساواة بين الخصوم يقتصر على الحقوق الإجرائية للطرفين في خصومة التحكيم فلا شأن له بما تقضي به هيئة التحكيم أو بما تقوم به استعمالاً لسلطتها التقديرية في تقدير الأدلة المقدمة من الخصوم.

(114)