وتتمثل في ضمانات لأطراف الخصومة في أن يكون لهم حقوق متساوية أمام لجنة التحكيم مثل حق الدفاع وحـق تقديم الدعاوى والردود وحق تقديم الأدلة الثبوتية لتأييد دعاواهم ، كما يجب أن يتوافر للجنة التحكيم المستوى اللائـق مـن الاحتـرام والاستقلال ، وعليها الالتزام بنطاق الخصومة من حيث أطرافها وموضوعها بحسب مـا يـنص عليـه اتفـاق التحكيم ، ومـن تلـك الضمانات أيضـا ضـرورة احتـرام أطـراف الخصومة لنتيجـة التحكيم والتنفيذ الاختياري للحكم.