أعطت هيئة التحكيم لطرفي النزاع، في تقديم دفوعاتهم، وكانت هناك مداولات عديدة وإجراءات شفهية استغرقت أكثر من شهر، تخللها الاستماع إلي الآراء القانونية من قضاة دوليين وتم التحري عن الحقائق من شـهود، يتميزون بالثقة، وأيضا خبراء في هذا الشأن من النزاع.
حرصت هيئة التحكيم الرد علي إدعاءات الطـرفيين، حتـى تتـضـح الصورة في الحكم التحكيمي، وتعطي المسوغ القانوني لحكمها، ولذلك اتجهت هيئة التحكيم لتفصيل كل وقائع الدعوي، وسوف نقوم بدراسة هذا الموقف من هيئة التحكيم لأمور مهمة جدا في هذا النزاع، أولها: مسألة القانون الواجـب التطبيق، وثانيها: الالتزامات التعاقدية للطرفين، وثالثها: القيمـة القانونيـة للمرسوم بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧م.