اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / سير الإجراءات فى خصومة التحكيم
باعتبار المحكم كالقاضي، حيث يفصل في نزاع طرح عليه، كحكم محايد، بقرار يلزم الأطراف المتنازعون ويحوز هذا القرار الحجية ويقبل التنفيذ الجبري ويمكن الطعن عليه، فإنه يجب أن يحترم مبادئ التقاضی الأساسية، فهذه المبادئ تكفلها كل الشرائع، وأيا كانت طريقة الفصل في النزاع، بطريقة القضاء أو التحكيم.
كما ينبغي على الأطراف، عند تحديد إجراءات خصومة التحكيم، مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام أي التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة التي يجرى التنفيذ على أرضها .
احترام مبدأ المساواة بين الأطراف
على المحكم، مثلما يلتزم القاضي، احترام المساواة بين الطرفين المتنازعين، بأن يهيأ لكل منها فرصة متكافئة وكاملة بعرض دعواه، وألا ينحاز في إدارة سير الإجراءات وأن يتم الاستماع لكل طرف بشكل واف، وألا يمنح أحد الخصوم حقاً دون منح الأخر نفس الحق، وإلا كان حكمه باطلا لإخلاله بحق الدفاع ولبناءه على إجراءات باطلة .
وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين الأطراف، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفسح صدرها لأحد الأطراف لشرح دعواه .
واحترام مبدأ المساواة بين المحتكمين هو التزام على جميع المحكمين، سواء المحكم الذي اختاره كل طرف أو المحكم المرجح أو الرئيسي. ذلك أن المحكم بمجرد اختياره - عن طريق أحد الأطراف - يستقل عنه ويصبح حكما لا ممثلا لمن اختاره. فالالتزام بمراعاة المساواة هو على عاتق هيئة التحكيم جميعها، بكل أعضائها.
احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع
مبدأ المواجه من أهم المبادئ الأساسية في التقاضي، ومفاده حق كل خصم في أن يعلم أو يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع في وقت ملائم ويمنح المهلة اللازمة للاستعداد وسماع وجهات نظره وتحقيقها. كما يشمل هذا المبدأ حق كل خصم في التعرف في وقت مناسب على الوقائع التي يستند إليها خصمه وإثبات دفاعه ومنحه المهل والآجال اللازمة لذلك.
ومن مظاهر مبدأ المواجهة، ضرورة استدعاء هيئة التحكيم للأطراف وسماعهم، ولا يجوز الفصل في النزاع قبل ذلك، وحق الخصوم في الحضور والتمثيل، مع مراعاة أنه لا تلتزم هيئة التحكيم بدعوى الأطراف إلى حضور جميع الجلسات.
كذلك من مظاهر مبدأ المواجهة ضرورة قيام هيئة التحكيم بإخطار كل خصم بالجلسات و الاجتماعات قبلها بوقت كاف. فينبغي أن تصل حجج الخصوم إلى كل المحكمين، ويجب على المحكم أن يأمر بما يراه مناسباً وكافية من الإجراءات لإمكان تبادل المستندات.
ومن مظاهر مبدأ المواجهة أيضا حق كل طرف تحكيمي في مناقشة مسائل الواقع والقانون التي جمعها المحكم، إذ يلتزم المحكم بطرح كل ما جمعه من أدلة أثناء النزاع وكل ما يستند إليه من نصوص قانونية حتى تكون محلاً للمناقشة بين الخصوم. وإذا خالف المحكم حق الدفاع كان حكمه باطلاً، بصريح نص المادة 53/ 1 من قانون التحكيم المصري.
وأيضاً لا يخل بحق الدفاع أن تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع دون تحديد جلسة للمرافعة بعد استئناف الخصومة لسيرها في طلب الرد، إذا كانت هيئة التحكيم قد سمعت قبل وقف الخصومة الدفاع الأطراف، كما تقدم الأطراف لها بمستنداتهم.