ضـرورة مـراعاة الـنظام العـام واحترام المبادئ الأساسية للتقاضي عند تحديد الإجراءات : علـى أنـه تجـدر ملاحظة أنه يتعين دائماً عند تحديد إجراءات خصومة التحكيم ؛ أن يراعي الأطراف القواعد المتعلقة بالنظام العام ، أي التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة التي يجرى التنفـيذ علـى أرضـها ٥٥١ مدنـي مـصري ) ، كما يتعين أن تراعى هيئة التحكيم ذلك إذا فوض لها الأمر ؛ فضلاً عن ضرورة مراعاتها للحد الأدنى الإجرائي الـذي لا يخلـو مـنه أي نظام قانوني في العالم وهو ؛ احترام المبادئ الأساسية في التقاضي كاحترام حق الدفاع والمساواة بين الطرفين. وقـد أفـصحت عـن ذلك صراحة المادة ٢٦ من قانون التحكيم المـصري بنصها على أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منها فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه . وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا حيث قضت ؛ بأن الالتزام بالمــبادئ الأساسـية لضمانات التقاضي كان نهج المشرع عندما وضع تنظيماً تشريعياً للتحكيم المبني على اتفاق الخصوم. وهـو ما أكدنه أيضاً المادة ٢/١٥ من نظام غرفة التجارة الدولية بـباريس بنـصها علـى أنه « .... ... وفي كل الأحوال ، تتوخى محكمة التحكيم الإنصاف وعدم الانحياز في إدارتها لسير الإجراءات وتحرص على أن يكون قد تم الاستماع لكل طرف بشكل واف » . وكذلك المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم ، حيث تنص على أنـه يجـب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة ، وأن تهيأ لكل منهما الفرصـة كاملة لعرض قضيته ، وهو نفس المعنى الذي أكدته المادة 15 من قواعد اليونسترال.