الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / التقيد بمبادئ التقاضي الأساسية

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    317

التفاصيل طباعة نسخ

التقيد بمبادئ التقاضي الأساسية

والقول بعدم تطبيق إجراءات التقاضي على التحكيم وإعفاء المحكم منها، كمبدأ عام، لا يقصد به استبعاد هذه الإجراءات وعدم الرجوع لها بصورة مطلقة. ذلك أن من الإجراءات ما يتعلق بالقواعد الأساسية في التقاضي، ومنسجمة مع العملية التحكيمية وتتماشى معها. وهذه القواعد الأساسية في التقاضي ملزمة للمحكم، ويتوجب عليه التقيد بها، ومثالها تمكين كل طرف من أن يعرض قضيته، وحقه بالدفاع عنها، وتقديم بيناته وإعطائه الفرصة الكاملة والمتكافئة لذلك، وبحيث يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وعدم جواز إسناد الحكم إلى وقائع خارج نطاق المحاكمة. ويشمل ذلك أيضاً - على سبيل المثال صلاحية القاضي (وبالتالي المحكم ) الطلب من أطراف الخصومة والغير تقديم مستندات تحت يدهم، واللجوء للخبرة الفنية، وطلب الشهود وتقرير اليمين الحاسمة، كوسائل إثبات في الدعوى، والمداولة قبل إصدار الحكم في هذه الأحوال ومثيلاتها تطبق القواعد العامة في التقاضي على التحكيم، ما لم يرد بشأنه نص خاص في القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحكيم. كما يشمل أيضاً وجوب توفر الحد الأدنى والمعقول من البيانات الأساسية في الحكم، إن لم يكن كلها .

ويجب تطبيق هذه المبادئ الأساسية في كل تحكيم، لا فرق في ذلك بين كون التحكيم بالقانون أو بالصلح" .

وبالرغم من أن هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في التقاضي، بحيث يجب تطبيقه على التحكيم دون نص، إلا أن المشرع الإماراتي نص عليه صراحة في المادة (2/212) ، بقوله أن المحكم مقيد بالإجراءات الخاصة بسماع الخصوم، وسماع أوجه دفاعهم، وتمكينهم من تقديم مستنداتهم. كما نص عليه القانون اللبناني عندما استثنى أحكام المواد 365 - 368 و 371 - (374) من جواز الإعفاء من التقيد بقواعد هي التي أصول المحاكمات المدنية. وبالرجوع لهذه المواد، نرى أنها تتعلق بالمبادئ الأساسية في التقاضي على النحو المذكور سابقاً.

ولا يعني ذلك أن الأحكام المطبقة على أحد الطرفين، يجب تطبيقها ذاتها على الطرف الآخر دون أي تعديل. فالظروف والمواءمة . تحكم هذه المسألة، والمحكم هو الذي يقدر ذلك. المهم في هذا الشأن، عدم منع أحد الطرفين من الدفاع عن قضيته بشكل عادل ومناسب. لذلك، قد يعطي المحكم أحد الطرفين مدة عشرة أيام لتقديم مذكرة حول مسألة معينة، في حين يعطي الطرف الآخر مدة خمسة عشر يوماً لتقديم مذكرة حول المسألة ذاتها، أو يقبل الاستماع لشاهد طلبه أحد الطرفين، ويرفض الاستماع لشاهد طلبه الطرف الآخر حول ذات الواقعة. وهذه الأحوال التي قد يدل ظاهرها على  إعطاء أحد الطرفين فرصة أفضل من الطرف الآخر، غالباً ما تكون مبررة، بل يجب أن تكون كذلك. ففي المثال الأول، فإن إعطاء أحد الطرفين مدة عشرة أيام والطرف الآخر مدة خمسة عشر يوماً، ربما يكون قد تم بناءً على طلب كل منهما وعدم معارضة الآخر. وفي المثال الثاني، قد يكون الاستماع لشاهد الطرف الآخر، غير جائز قانوناً لأن الشهادة، مثلاً، هي شهادة على الاستماع، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.