الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / احترام اساسيات التقاضي / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / التزام المحكم باحترام حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف

  • الاسم

    المحامي / محمد نظمي محمد صعابنه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    266
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

 

  •  التزام المحكم باحترام حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف

من المبادئ الجوهرية في التقاضي وجوب حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم، إذ يتعين على كل خصم اطلاع خصمه بكافة الإجراءات وعناصر الخصومة الواقعية والقانونية التي يرتكن عليها.

وبالتالي إذا كان من المزايا التي يحققها نظام التحكيم تجنب القضاء العادي وإجراءاته.

ولذلك يعد المحكم مختص بمبدأ المساواة إذ أذن لأحد الخصوم بتوكيل محام ومنع الآخر من ممارسة هذا الحق أو إذا سمح لأحدهما بالحضور أمامه في غيبة الآخر.

وتفريعاً على ما تقدم، يلتزم المحكم بمراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي، وتثار مسئولية المحكم في كل حالة يثبت فيها بطلان حكم التحكيم استناداً إلى خطا المحكم أو إهماله في مخالفة المبادئ الأساسية للتقاضي.

رابعاً: التزام المحكم بالفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص، يتفق المحكم مع القاضي في أن كلا منهما يختص بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصه.

إذ ينبغي على المحكم عدم تجاهل هذا الانعدام أو البطلان وتقريره من تلقاء نفسه، والحكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع توفيرا لمشقة الاستمرار في إجراءات طويلة ومكلفة سيحكم على نتيجتها بالبطلان.

خامساً: التزام المحكم بتسبيب الحكم الصادر عنه

أما بالنسبة للأحكام التحكيمية فقد تضاربت مواقف القوانين الوطنية بشأن تطلب تسبيب الحكم. ففي حين اشترطت بعض القوانين تسبيب الحكم ورتبت على عدم التسبيب البطلان.

أن قرار التحكيم يجب أن يكون مشتمل على عدة أمور جوهرية ومن هذه الأمور أو المشتملات أن يكون قرار التحكيم مشتملاً لأسبابه.

بينما نجد اتجاه أخر من القوانين تشترط تسبيب الحكم ما لم يتفق الخصوم على عدم تسبيبه.

توثيق هذا الباحث

إذن ما يمكننا ملاحظته، هو أن الحالة التي يجوز فيها أن يخلو حكم التحكيم من الأسباب وهي حالة اتفاق الأطراف على ذلك، هي حالة متفق عليها بين القانون الأردني والمصري والإنجليزي والتي أخذتها جميعا عن نص المادة 2/31 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

وفي تقديرنا أن هذا الاتجاه وأن جاء متمشياً مع مبدأ سلطان الإرادة يتعارض مع الطبيعة القضائية لحكم التحكيم، كما يتعارض مع حجية الحكم. فالذي يسوغ فرض إرادة المحكم على الخصوم، ومنح قراره قوة الأمر المقضي به كما يرى البعض بحق.

كذلك نشير هنا إلى أن هذا الالتزام يطبق على التحكيم بالقانون كما يطبق على التحكيم بالصلح، فالنص على الالتزام بالتسبيب.