الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الالتزام بالمبادئ التي تحكم سير القضية امام القضاء المدني / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / موقف القضاء العادي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

أجاز القضاء المدني في مصر اللجوء إلى التحكيم في عقود الإدارة المدنية والتجارية والإدارية سواء قبل صدور قانون 270 لسنة 1990 أو بعد صدوره، حيث استند القضاء المصري قبل صدور قانون (27) ) إلى المادة (501) من قانون المرافعات المصري والتي وردت مطلقة في إجازة اللجوء إلى التحكيم، أما بعد صدور قانون (27) لسنة 1994 فقد استند إلى المادة الأولى من قانون (27) 1 السنة .1994ففي حكمها الصادر بتاريخ 1995/12/5 قضت محكمة استئناف القاهرةببطلان حكم التحكيم في نزاع يتعلق بعقد بين وزارة الدفاع المصريةوشركة أمريكية، وذلك استنادا على أن الحكم التحكيمي طبق على العقدموضوع النزاع القانون المدني المصري، في حين أن هذا العقد هو عقد إداري وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الإداري المصري وليس مقتضيات القانون المدني، حيث جاء بهذا الحكم أنه : " اذا اتفق في القضية على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري فإن المقصود هو القانون الإداري المصري، ولذلك فإنه إذا اعمل حكم التحكيم القانون المدني المصري دون القانون الإداري المصري فإنه يكون قد استبعد القانون المتفق عليه في العقد وإذا كانت محكمة استئناف القاهرة في حكمها هذا قد اقتصرت على مناقشة القانون الواجب التطبيق دون الخوض في مسالة جواز او حظر اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية، فإن هذه المحكمة وبالرغم من صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، هاته الفتوى التي قررت عدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية وذلك بعد صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، إلا أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما قضت فيه بشكل واضح وصريح بصحة وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المجلس الأعلى للآثار أبرم عقدا مع شركة انجليزية بتاريخ 1993/11/10، ويتمثل موضوع العقد في أن تقوم الشركة الإنجليزية بتنسيق الموقع الخارجي لمتحف النوبة، والعقد يتضمن بندين البند الثاني ينص على أن سعر المتر من الطبقة العازلة والبند الرابع ينص على أن سعر الطبقة العازلة هو جنيه.كما طلبت الهيئة العامة للآثار من الشركة الإنجليزية أن تقوم بمحاسبتها على أساس البند الثاني فحصلت مشكلة وتم طلب فتوى من مجلس الدولة المصري، فأعطى مجلس الدولة فتوى لصالح المجلس الأعلى للآثار. غير أنه ومادام أن العقد كان يتضمن شرط تحكيم ينص على أنه إذا نشأت منازعة بين الفريقين فان المنازعة سوف يتم حسمها من خلال تحكيم يعقد في القاهرة، وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فقامت الشركة الإنجليزية بتفعيل إجراءات التحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكما ضد المجلس الأعلى للآثار، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة المصرية بالطعن ضد حكم التحكيم الصادر في الموضوع.ولقد اعتمدت الحكومة المصرية من ضمن ما اعتمدته من أسباب للطعن سبب الطعن بالبطلان لأن الحكم بني على بند تحكيم منعدم، اذ وفقا لقانون مجلس الدولة المصري لا يجوز التحكيم وأنه تختص محاكم مجلس الدولة المصري وحدها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الأشغال العامة وعقود التوريد وأي عقد إداري آخر.ولما عرض الطعن على أنظار محكمة استئناف القاهرة انتهت هاته المحكمة إلى رد دعوى الطعن بالبطلان وأسست هذا الرفض بناءا على التعليل التالي :أنه يوجد مبدنا قانونيا لا يمكن الخروج عنه، وهو المبدأ القائل لااجتهاد مع النص، فإذا كانت نصوص القانون صريحة وواضحة فانه لا يجوز تفسيرها على خلاف ما تنطق به، ولما كان من الثابت من نص المادة الأولى من قانون التحكيم المصري على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يتم بين أطراف من القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع فإن هذه المادة تفيد قطعا جواز التحكيم في العقود الإدارية.أما بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان حيث أن قانون التحكيم المصري سنة 1994 ورد في ديباجته في المادة الثالثة منه على أنه تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون 13 سنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون، ولما كان قانون مجلس الدولة المصري قد صدر سنة 1972 ، فإنه ما ورد فيه من نص المنازعات المتصلة بالعقود الإدارية يكون هذا النص قد الغي.المادة العاشرة والتي تعطي اختصاصا استشاريا لمجلس الدولة بنظروبالنسبة لتفسير نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري، فإذا كان صحيحا أن هذه المادة تعقد الاختصاص لمجلس الدولة المصري وحده بنظر المنازعات المتعلق بالعقود الإدارية فان هذه نطاق إعمال هذه المادة يتحدد بالعلاقة بين القضاء المدني والقضاء العدلي ولا علاقة لها بجواز التحكيم في العقود الإدارية، فإذا كان التحكيم مباح بشكل كامل فإنه يجوز في العقود الإدارية.وفي الأخير فإن إقرار التحكيم في العقود الادارية في النظام القانوني المصري لم يحقق الغاية المرجوة منه، وذلك بالنظر إلى عدم التأهيل القانوني للعنصر البشري بالإدارات المصرية، كما أن المستثمر الأجنبي يضع شروطه، ويصيغ عقوده، ويستشير كبار القانونيين في بلده، ويجلس على مائدة المفاوضات، فلا يجد سوى بسطاء موظفي الإدارة القانونية يتسلحون بعقود محلية الصنع لاتعرف عن العولمة وتعقيداتها واتفاقياتها و عقوباتها شيئا.. والنتيجة خسارة باهظة بأحكام مراكز التحكيم الاقتصادية وعلى رأسها مركز واشنطن المرعب، ولاشك أن الفاتورة الثقيلة لقضايا التحكيم تدفعها مصر احتراما لتعهداتها وخوفا على مناخ الاستثمار، وتذكر على سبيل المثال لا الحصر القضية المعروفة بقضية نائل الفرارجي في قضية فندق النيل الشهيرة ، ودفعت له مصر ما يقرب من 23 مليونا منها عشرة ونصف مليون جنيه صدر بها حكم أمام محكمة جنوب القاهرة