اجراءات خصومة التحكيم / الالتزام بالمبادئ التي تحكم سير القضية امام القضاء المدني / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الالتزام بالمبادئ التي تحكم سير القضية امام القضاء المدني
حيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعـي الطـاعن نا لمبادی - بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن العلاقـة بينـه وبـين المطعون ضدها أفرغت في عقدين أولهمـا بتـاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۲ تضمن الاتفاق على شرط التحكيم، بينما خلا العقد الثاني المـؤرخ ۱۹۸۱/۳/۱۲ من هذا النص أو من مشارطة خاصة بالتحكيم، وقد إقتصر الطلب المقدم منه إلى نقابة المهندسين بتعيين محكم مـرجح بالنسبة للعقد الأول إلا أن هيئة التحكيم بسطت قضاءها فتناولـت العقدين رغم إختلافهما موضوعاً وآثاراً، وهو ما يعد خروجاً عـن ولايتها يبطل قضاءها. ولما كان هذا البطلان يتعلق بالنظام العــام بما يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ هي لم تلزم ذلك، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطـا فـي تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مـن المقـرر أن التحكيم – إذ هو طريق إستثنائي لفـض الخصومات – قوامـه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومـن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضـه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحك في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق، ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق، أو يفضى مع الفصل بينهما خلاف. وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم، أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان، أو الحكم في نزاع معـين دون قيـام مشارطة تحكيم خاصة، هو من الأسباب القانونية التـي يخالطهـا واقع، وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول. امخالفة النظام.