الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الالتزام بالقانون الموضوعي دون القانون الاجرائى / الكتب / الخصومة في التحكيم / تمييز الخصومة مما يشتبه بها من مفاهيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

ويمكن إجمال أوجه الاختلاف بين المفهومين بما يأتي: - المطالبة القضائية غالباً ما يقوم بها المدعي، بينما إجراءات الخصومة يقوم بها أطراف الدعوى والقاضي وأعوانه.

 

من الإجراءات المكونة للخصومة، بل هي من الأعمال الممهدة للدعوى، كالإنذار الموجه للمدين، أو توكيل محام ، إذا ما جرت قبل المطالبة القضائية، إلا أن تمسك من له مصلحة في هذه الأعمال خلال إجراءات الخصومة، يعد عملاً أعمال الخصومة، لأن التمسك يعد عملاً إجرائياً ينطوي على مسلك إجرائي من شأنه التأثير مباشرة في الدعوى، كما في توجيه الانذار على وفق حكم المادة (۱۷۷) من القانون المدني العراقي  لا يعد عملاً أعمال الخصومة لأنه حصل قبل انعقادها، إلا أنه لو أبرز هذا الإنذار أثناء سير الخصومة، وتمسك به الخصم فهذا مسلك إجرائي ينتج أثراً مباشراً في الدعوى .تنشأ المطالبة القضائية بتاريخ سابق لنشوء الخصومة، فهي لا تعد من تخصص المطالبة القضائية، كما في حالة الإبطال في قانون المرافعات المدنية العراقي، ومع ذلك تبقى بعض إجراءات الخصومة إذ يمكن الاعتماد عليها في مطالبة قضائية أخرى أن كانت نتجه في هذه المطالبة .

يرى البعض أن الفرق بين الخصومة والقضية هو أن الخصومة تفيد معنى إجرائياً ، بينما القضية تفيد معنى إجرائياً وموضوعياً . فمفهوم القضية ، مفهوم شامل ، يتضمن الخصومة والدعوى معاً ، فالدعوى موضوع القضية ، والخصومة اجراءاتها .