الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الالتزام بالقانون الموضوعي دون القانون الاجرائى / الكتب / الخصومة في التحكيم / الطبيعة القانونية للخصومة

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

 

أن الخصومة تتكون من مجموعة إجراءات تجمع بينها وحدة قانونية أساسها وجود الأعمال الإجرائية التي تكون متحدة في رابطة قانونية كونها مستقلة ومركبة ، ومن القانون العام ، فهي مستقلة ن الدعوى ، وعن الحق لموضوعي ، وهي مركبة كونها لا تتضمن حقاً واحداً ، بل تتضمن حقوقاً والتزامات . وكونها من القانون العام لأنها ترمي الوصول إلى هدف تطبيق القانون .

وعلى وفق هذه النظرية ، فالخصومة ، تعد رابطة قانونية بين أطراف الدعوى ، أو بينهم وبين الدولة يمثلها القاضي . ويعد على هذا الرأي ، أن الرابطة القانونية تستلزم تقابل المراكز القانونية لأطراف الرابطة ، فهي ، ترتب حقاً لطرف يقابله التزام على عاتق الطرف الآخر ، وهذا لا ينطبق على أطراف الخصومة سواء أكانت بين الخصوم أنفسهم أم بينهم وبين القاضي ، ممثلاً للدولة ، لأن ما يترتب على أحد الخصوم من واجبات لا يقابله التزامات على الخصم الآخر .

وللعمل القانوني المركب مزايا نجملها في ما يأتي:

الأعمال التي يتكون منها. أولاً: تتابع الأعمال التي يتكون منها .

ثانياً: اتجاه الأعمال المكونة للعمل القانوني المركب إلى غاية واحدة أي أنها مجتمعة تنتج أثراً قانونياً .

أما أحكام العمل القانوني فهي الآتي:

أولاً: تبقى هذه الأعمال وقتية معلقة على النتيجة النهائية.

ثانياً : قد لا تنتج هذه الأعمال أي أثر قانوني فتعد عملاً مادياً ليس له كيان

قانوني إلا كونه جزء من عمل تتابعي

ثالثا : قد يصدر العمل التتابعي من شخص واحد وغالباً من عدة أشخاص . ونرى من وجهة نظرنا بأن الرأي الذي يقول أن الخصومة عمل قانوني مركب هو الأقرب إلى طبيعة الخصومة، وتتابع إجراءاتها وصولاً للغاية المرجوة منها، وهو الحصول على حكم في الموضوع المعروض أمام المحكمة.

وأخيراً، لا بد من التفرقة بين العمل التتابعي والعمل المستمر، إذ تكمن التفرقة في أن الأول تتابع فيه الأعمال بحيث يعد كل منها مفترض للعمل اللاحق، وتؤدي إلى أثر قانوني يكون نتيجة مباشرة للعمل الأخير وغير مباشرة للأعمال السابقة مجتمعة.أما العمل المستمر ، فهو عمل فهو العمل الذي يتكون من عدة أعمال لا يعد أحدها مفترضاً للآخر ، فحضور الخصم جلسات المرافعة هو عمل مستمر وليس عملاً تتابعياً .

إذ أن حضور الخصم في جلسة ما لا يعني حضوره الجلسة  اللاحقة ، إذ قد يحضر وقد لا يحضر ، وأن كان هذا الأمر يرتب أثراً قانونياً ينسحب على وصف المرافعة بأنها حضورية أو غيابية إن حصل عدم الحضور في الجلسة الأولى .