في فرنسا ، لم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية الملغي بالقانون لسنة 1975 ، نص يعطي تكييفاً جازماً للصفة فكان القضاء الفرنسي يرى أن الصفة تتعلق بمصلحة الخصوم وليس للمحكمة التمسك بذلك من دون دفع إذ قضي : ( الدفع بعدم انتقاء الصفة يعتبر في الأصل متعلقاً بمصلحة الخصوم وليس بالمصلحة العامة ، لذا فأنه لا يعد متعلقاً بالنظام العام ) إلا أنه تماشياً مع ما تجه اليه الفقه في عد الصفة مما يتعلق بالنظام العام فأن محكمة النقض الفرنسية اتجهت اتجاها مغايرا لما تقدم إذ جاء بقرار للمحكمة المذكورة عام ١٩٥٨: «أن الدفع بعدم قبول الدعوى، المبني على انتفاء الصفة، يعتبر دفعا متقاربا من وسائل الدفوع ويدخل في فئة الدفوع المرتبطة بالتطبيق، بحيث يجوز التمسك به في جميع مراحل الدعوى، وحتى في الاستئناف للمرة الأولى ولو كان موضوع القضية غير متصل بالنظام العام» . ويرى جانب من الفقه: «أنه دفع الأصل فيه أنه ذو طبيعة مختلطة، غير أنه يغلب عليه وصف الدفع الموضوعي» . فهي تمثل مركزا وسطاً بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية لأنها لا توجه إلى إجراءات الخصومة، ولا تتناول الحق ذاته، بل تتناول الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه .