الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الالتزام بالقانون الموضوعي دون القانون الاجرائى / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / حالة استمرار أحد أطراف خصومة التحكيم في إجراءات التحكيم على الرغم من وقوع مخالفة لإتفاق التحكيم أو مخالفة لحكم من أحكام القانون يجوز الإتفاق على مخالفته :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    442

التفاصيل طباعة نسخ

حالة استمرار أحد أطراف خصومة التحكيم في إجراءات التحكيم على الرغم من وقوع مخالفة لإتفاق التحكيم أو مخالفة لحكم من أحكام القانون يجوز الإتفاق على مخالفته :

   وذلك نظراً لأن المشرع حرص على سرعة وتيسر إجراءات التحكيم والإقلال من حالات طلب بطلان حكم التحكيم اعتمادا على موافقة أطراف التحكيم ورضائهم في حالات محددة هي استمرار أحد الأطراف في إجراءات التحكيم وتقديم المذكرات والرد على الدفوع وتبادل أوجه الدفاع رغم وقوع مخالفة لإتفاق التحكيم أو لأحد أحكام إجراءات التحكيم ممـــا يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يعترض هذا الطرف ، كما أنه إذا تناول نظر التحكيم أحد الموضوعات التي لم يشملها اتفاق التحكيم واستمرار نظرها لمدة معقولة دون اعتراض من الطرف صــاحـــــــب المصلحة في الإعتراض على تجاوز حدود اتفاق التحكيم ، حيث قرر المشرع أن الإستمرار فى نظر موضوع المخالفة لإتفاق التحكيم ومتابعة الإجراءات كتقديم وتبادل المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والدفوع الشكلية ، يعد تنازلا من ذلك الطرف على الإعتراض . وبمعنى آخر يعد قبولا مـــــن هذا الطرف بامتداد نطاق اتفاق التحكيم إلى الوقائع التي شملها نظر التحكيم وإجراءاته ، وبالتالي لا تكون هذه الوقائع محلا لدعوى بطلان حكم التحكيم .

   وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة على أن : ( يكون اتفاق التحكيم مقصوراً على طلب فسخ العقد دون طلب التعويض ، ويتناول نظر المنازعة التحكيمية كل من الفسخ والتعويض في الوقت ذاته ، ويستمر دفاع الأطراف في تبادل المذكرات والرد على مدى أحقية طالب التعويض في طلبه وإثبات عناصر التعويض ، والرد على مدى أحقية طالب التعويض في طلبه ، وإثبات عناصر التعويض والرد عليها من الطرف الآخر واستمر تناول التحكيم نظر موضوع طلب التحكيم مدة معقولة دون اعتراض من الطرف المطالب بالتعويض رغم مخالفة ذلك لإتفاق التحكيم ففي هذه الحالة لا يستطيع الطرف صاحب المصلحة طلب بطلان الحكم بدعوى البطلان بسبب تجاوز حكم التحكيم لموضوع خصومة التحكيم وفقا لإتفاق التحكيم . وتقدير ما إذا كان عدم الإعتراض خلال الوقت المعقول أو المدة المتفق عليها يخضع لتقدير هيئة التحكيم أو قاضي البطلان عند رفع دعوى البطلان ] .

   وقد نص المشرع في قانون التحكيم في المادة [۸] من الأحكام العامة بالباب الأول من قانون التحكيم على حكم اعتبار الاستمرار في نظر خصومة التحكيم على الرغم من وقوع مخالفة لاتفاق التحكيم فنص على أنه ( إذا استمر أحد أطراف النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو الحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الإعتراض ) .