على أن ذلك لا يعني أن من حق هيئة التحكيم المشكلة وفقا لقواعد الغرفة، أن تتحلل تماما من تطبيق القواعد الإجرائية الواردة في القانون الوطني للدولة التي يتم فيها التحكيم، بحجة أنها قواعد إجرائية وطنية تتعارض مع الطبيعة الدولية لدعوى التحكيم التجاري الدولي، بل تلتزم هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد الغرفة بالقواعد الآمرة الواردة في القانون الإجرائي الوطني لمكان التحكيم.