اجراءات خصومة التحكيم / مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / أثر إجراءات التحكيم بالنسبة للغير النظام العام
لقد حرص المشرع في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ علـى النشأة الإتفاقية للتحكيم منذ بدايته وأثناء سير إجراءاته . لذلك تضمنت أحكامه التأكيد على حرية الأطراف فى اتفاق التحكيم ، وأيضا تحديد قانون إجراءاته وضرورة أن تلتزم هيئة التحكيم باحترام إرادة الأطراف وعدم مخالفة أحكام سير التحكيم المحددة بناء على إتفاقهم .
وتطبيقاً لذلك نصت المادة الخامسة والعشرين في فقرتها الأولى على أنه ( لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز فى جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة )
وبناء عليه ومن خلال هذا النص فأن الأطراف يكون لهم الحرية في تحديد الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها ، وأيضا يكون لهم الحق في اختيار الأحكام التي يرون أنها ملائمة لسير الخصومة التحكيمية ، وذلك دون تحديد قانون معين ، أي أنهم يكون لهم الحق في إختيار القواعد التي يرون أنها تحقق مصالحهم بالإضافة إلى حقهــم فـــي إختيار عدة قوانين في نفس الوقت لتحكم إجراءات التحكيم" .
ويلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة وأنما يوجد دائما ما يجب على الأطراف مراعاته وهو عدم مخالفة النظام العام ويكون ذلك ممثلا فـــــي القواعد والإجراءات الآمرة .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض في عدة أحكام لها على أنه : مؤدى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي على أنه ( ١- إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم الخاص بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة ٢ - تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارضت مع قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق فأنه لا يجوز للأطراف مخالفته .
وذلك لأنه في هذه الحالة سوف يكون الترجيح لذلك النص وكأن مرتبطا بالبند الخامس من المادة ١٨ من العقد السالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم هو مركز القاهرة الإقليمي ، والمادة ۲۲ من القانون المدني التي تنص على أنه (يسرى على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ( أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن التحكيم وإجراءات الخصومة إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي الإقليمي للتحكيم ) .
بالإضافة إلى ذلك أيضا فأن القضاء المصرى جرى على أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى ، ومشارطة التحكيم ليس من قبيل صحف الدعاوى وأنما هى مجرد إتفاق على عرض النزاع على المحكمين والنزول على حكمهم وأيضا أن هذا الإتفاق لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا بالحضور أمام هيئة التحكيم .
ونظرا لأن التحكيم هو ذو طبيعة إجرائية تنصرف، آثاره إلى طرفيه حتى وأو تعددوا ، وذلك وفقا لنص المادة ٣/٤ من قانون التحكيم والتي تنص على أنه ( تتصرف عبارة طرفي التحكيم في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا ) .
ويلاحظ أن التعدد الوارد في هذه المادة ينصرف إلى أطراف اتفاق التحكيم وأطراف خصومة التحكيم ، وأن هذا التعدد الفرض فيـه هو أنه سابق على خصومة التحكيم ، وقد يكون من المتصور أن يلجأ الأطراف إلى حكيم وفى هذه الحالة تثور مشكلة ضم التحكيمـــات جميع الأطراف إلى المتعددة ، وقد يلجأ البعض دون البعض الآخر إلى التحكيم والسؤال هـو ماهي أثر إجراءات التحكيم على من لم يشارك فيها أو بمعنى آخر ما هـو أثر إجراءات التحكيم بالنسبة للغير ؟