اجراءات خصومة التحكيم / مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / مراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام
وإذا كانت الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها أثناء الفصل في الخصومة التحكيمية هي تلك التي يتفق عليها ويرسمها أطراف النزاع فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
كذلك فإنه إذا كان لهيئة التحكيم - بناء على اتفاق الأفراد - أن تامر أحد أطراف التحكيم، بناء على طلب أحدهما باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع (المادة 24 من قانون التحكيم المصری).