المبادئ الإجرائية الأساسية التي يتعين مراعاتها سواء في قانون التحكيم المصري أو في الأنظمة المقارنة
أولاً : مراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام: من المسلم به ؛ أنه إذا جاز لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التـي يتعـين إتباعها في سير خصومة التحكيم أو تفويض الأمر لهيئة التحكيم ، فإنه يجب دائماً مراعاة عدم مخالفة هذه الإجراءات للنظام العام للقانـون الـذي يجرى التحكيم على ضـوئه ، أو للبلد المطلوب تنفـيذ الحكم فيه . وقـد أكد القضاء على ضرورة التزام المحكم باحترام الضمانات الأساسـية أياً كان نوع التحكيم – وبغض النظر عن اتفاق الخصوم أو عـدم اتفـاقهم – على إلزامه بها ، فهذه الضمانات تفرض نفسها بحكم البديهة باعتبارها مفترض ضروري لإقامة العدالة. وعلـى ذلك ؛ فإنه إذا كان من الجائز على سبيل المثال طبقاً لنص المـادة ٢٤ مـن قانـون التحكيم المصري الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكـيـم بـناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابيـر مؤقـتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ؛ كما أنه يجوز لهيئة التحكيم طبقاً للمادة ٤٢ من قانون التحكيم أن أحكاماً وقتية أثناء تصدر سير خصومة التحكيم فإنه يتعين مراعاة ألا يكون من شأن هذه التدابير أو الأحكام الوقتية الإخلال بالمصلحة العامة . فلا يجوز مثلا الإذن بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال اللازمة لسير المرافق العامة ، فقد حرص المشرع المصري على سير المرافق العامـة فحظر توقيع الحجز على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة بالمادة 8 مكرراً التي أضيفت بالقانون رقم 538 لسنة 1956 للقانون رقم ١٢٩ لسنة 1947 بالتزام المرافق العامـة . وذلك سواء استغلت الدولة المرفق بنفسها أم عهدت بذلك إلى ملتـزم خاص ، وسواء كان المال الذي يلزم لتسيير المرفق من الأموال العامـة أو الخاصـة ، ذلـك أن مناط الحظر الحرص على اطراد سير المـرافق العامة بغض النظر عن الملتزم بتسييرها وطبيعة المال اللازم لـذلك ، الأمـر الـذي يتعين معه أن تكون الأدوات والآلات والمهمات والمنشآت المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة ) . كمـا لا يجـوز الإذن بالحجز على أموال الجمعيات والمؤسسات الخاصـة ذات الـصبغة العامـة . ذلك أن إضفاء الصبغة العامة على الجمعـيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في تنمية المجتمع.