اجراءات خصومة التحكيم / مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / مراعاة بالقواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام
النظام العام كقيد على حرية إرادة الأطراف في اختيار القانون المطبق إذا كان الاصـل هو حرية أطراف اتفاق التحكيم في اختيار الـقـانـون الواجب التطبيق على اجراءات النزاع أو موضوعه، فإن هذه الحرية مقيدة بعدم مخالفة أطراف اتفاق التحكيم لقاعدة النظام العام. ودعا الفقه إلى التفرقة بين النظام العام الداخلي Lordre public interne والنظام العام الدولي Lordre public international وهذه التفرقة قد يفهم منها وجود نظام عام مشترك بين الدول. والحقيقة أن النظام العام وطني دائماً سواء كان في القانون الداخلي أو في القانون الدولي الخاص، يعكس الأفكار الوطنية السائدة في دولة ما كما انه يتحدد وفقاً لمعيار مستمد من المجتمع الداخلي. والنظام العام في القانون الدولي الخاص لا يصدر من سلطة أعلى من الدولة كما أنه يختلف من دولة لأخرى، لذا فليس هناك محل للقول بوجود نظام دولي. ومن الأفضـل الـقـول إن للنظام العام دوراً مغايراً في القانون الدولي الخاص عنه في القانون الداخلي. موقف القانون وقضاء النقض في مصر وفرنسا: تنص المادة 21 مدني على أنه " لا يجوز تطبيق أحكـام قانـون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والآداب في مصر '
ولقد حددت محكمة النقض المصرية المقصود بفكرة النظام العام وذلك بقولها: إن مناط استبعد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر، أي متعارض أي متعارض مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكف معه أن يتعارض مع نص قانوني آمر. وإذا كانت المادة 3/503 مرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل لا يتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه، فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق الذي لا يعد محايداً من وجه نظرهم. ويـتطـابـق موقف محكمة النقض المصرية مع موقف محكمة النقض الفرنسية التي قررت في قضية San Carlo بأن ما يعد من النظام العام الداخلي لا يعد بالضرورة من النظام العام الدولي ، فإذا كان الحظر الناتج عن المادتين 83 ، 1004 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الفرنسي ، يتعلق بالنظام العام الداخلي ، فلا شأن له بالنظام العام الدولي ، ومن ثم يكون للمؤسسات والهيئات العامة اللجوء للتحكيم ما دام أن الأمر يتعلق بعقد دولي والحقيقة أن موقف كل من محكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية يصب في مصلحة التجارة الدولية والتي لا يقبل المتعاملون في مجالها بحل منازعاتهم أمام القضاء الوطني ..