وفي جميع الأحوال، هناك قيد أساسي على حرية اختيار قواعد الإجراءات، سواء باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكم. وهذا القيد هو النظام العام في الدولة التي لقضائها صلاحية مراجعة حكم التحكيم عن طريق استئنافه أو إبطاله أو غير ذلك. وفي أغلب الحالات، إن لم تكن كلها، فإن هذه الدولة هي الدولة التي يجري التحكيم على أرضها، ويصدر حكم التحكيم النهائي فيها. ومثال ذلك أن القانون الإماراتي نص صراحة على وجوب الاستماع الشهادة الشاهد تحت القسم، وهو ما أوجبه القضاء أيضاً. فلا يجوز للمحكم مخالفة هذه القاعدة الإجرائية، حتى لو اتفق الخصوم على مخالفتها، وذلك تحت طائلة إبطال الحكم. وسنعود لمسألة النظام العام في موطن آخر من هذه الدراسة لاحقاً .