اجراءات خصومة التحكيم / مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / التزام كل من الطرفين وهيئة التحكيم باحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام
التزام كل من الطرفين وهيئة التحكيم باحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام
إذا كنا قد ذكرنا أن هيئة التحكيم تكون ملتزمة بالإجراءات التي حددها الخصوم في إتفاقهم، فيجب أن يكون ذلك متطابقا مع قواعد النظام العام، حيث على طرفي النزاع عند تحديد الإجراءات مراعاة تلك القواعد.
ومصطلح النظام العام من المصطلحات المطاطة التي يصعب وضع تعريف لها، حيث أنه قابل للتطور باستمرار فيختلف من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان، لذا فيصعب وضع تعريف محدد له.
ويجب على هيئة التحكيم إذا ما فوضت بإختيار الإجراءات أن تراعي قواعد النظام العام، لأنه إذا صدر الحكم مخالفا لتلك القواعد والمطبقة في البلد المطلوب تنفيذه فيها.
ويؤكد البعض أن النظام العام هو القيد الأخير الذي يرد على استقلال التحكيم الدولي، وبذلك فإن التحكيم الدولي ليس خارجا تماما عن أية رقابة،
فمثلا لا يجوز الإذن بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال اللازمة لسير المرافق العامة.
وإذا التزمت هيئة التحكيم بشأن أدلة الإثبات وقواعده بقانون معين، وذلك عن طريق إختيار الأطراف أو بتفويضها في الإختيار، فإنه يجب عليها التقيد بإجراءات الاثبات التي نص عليها هذا القانون، وعدم إجرائه طبقاً لأدلة تعتبر مخالفة للنظام العام في الدولة التي يطبق فيها هذا القانون.
وبذلك فإنه في إطار فكرة النظام العام تختلط كثير من المعايير والمصطلحات.
قواعد كل من النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي ما يسير عليه العمل في ظل القانون الفرنسي، حيث أنه في حالة غياب التسبب في حكم التحكيم فانه يعتبر مخالفا للنظام العام الداخلي.
وقد كانت فكرة النظام العام الدولي محل خلاف بين الفقه تبعاً للمعيار الذي يتخذ أساسا لتحديدها هل هو- مبادئ العدالة المطلقة أم مبادئ الدول المتحضرة - مبادئ العدالة العالمية أم فكرة القانون الطبيعي على المستوى العالمي.
أما النظام العام الداخلي فهو متعلق بالعلاقات الخاصة بين الأفراد المنتمين النفس الدولة، وهو أكثر تحديدا من النظام العام الدولي.