الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / المبادىء الأساسية التي تراعيها هيئة محكمة لتحكيم الإلكترونى فى خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

المبادىء الأساسية التي تراعيها هيئة محكمة لتحكيم الإلكترونى فى خصومة التحكيم

أولاً : مراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.

   يجب دائما مراعاة عدم مخالفة إجراءات خصومة التحكيم للقانون الذي يجرى التحكيم إجرائيا على ضوئه والمختار من الأطراف أو من المؤسسة أو مركز التحكيم وذلك لعدم الإخلال بإرادة الأطراف وعدم تعرض تلك الإجراءات وكذا الحكم الذي نجم عنه للبطلان، وكذا يجب مراعاة قواعد النظام العام في البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونى به، إذ يعد عدم مراعاة قواعد النظام العام والآداب في بلد التنفيذ كأنما حكم على ذلك الحكم الصادر من الهيئة بالإعدام، حيث المقصد الأساسي للجوء إلى التحكيم والخصومة التحكيمية وإصدار الحكم هو تنفيذ ذلك الحكم لصالح من صدر له الحكم في دولة التنفيذ.

   وقد أكد القضاء على ضرورة التزام المحكم باحترام الضمانات الأساسية إيا كان نوع التحكيم وبغض النظر عن اتفاق الخصوم أو عدم اتفاقهم على إلزامه بها، فهذه الضمانات تفرض نفسها بحكم البديهة باعتبارها مفترض ضرورى لإقامة العدالة.

   وكذلك قضت محكمة النقض أنه لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق وحدد نطقها وقيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتقاضين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون، فالاستناد إلى (البشعة) كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال الأذى بالمتخاصمين.

ثانياً : احترام مبدأ المساواة:

   نصت المادة (26) من قانون التحكيم على ضرورة أن يعامل المحكم طرفي التحكيم على قدم المساواة ويهييء لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، وإعمال مبدأ المواجهة فيما بينهم.

   وبذلك يجب على هيئة التحكيم المساواة بين الخصوم فى كافة التعاملات التي تبديها هيئة التحكيم وأسلوبها وحق الدفاع وللطلبات والدفوع على قدم المساواة بينهما. 

107