الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) /  ضبط الجلسة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

 ضبط الجلسة

   أعطت المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادر برقم /۷/۲۰۲۱م في ١٩٨٥/٥/٢٧م رئيس هيئة التحكيم حق ضبط الجلسة وإدارتها وهو نفس الحق المقرر للقاضي.

  وبناء عليه يكون لرئيس هيئة التحكيم أن يوجه الأسئلة سواء إلى المحتكمين أو إلى الشهود بالطريقة التي يراها مناسبة، كما أن له أن يأمر بإخراج من يقوم بالإخلال بنظام الجلسة وآدابها من القاعة.

  وهذه السلطة المعطاة للمحكم بموجب نص المادة السابق الإشارة إليه، تعطيه الحق بطبيعة الحال أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين في الجلسة أو جريمة ما ، فليس لرئيس هيئة التحكيم إلا أن يقوم بتحرير محضر بالواقعة، ويحيله إلى جهة الاختصاص نظراً. لأنه لا يملك ما يملكه القضاة بخصوص ضبط الجلسة من كونهم لهم الحق في توقيع العقوبات على من يخل بنظام الجلسة بالسجن لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، أو زيادة الجزاء إلى أكثر من ذلك عن طريق الرفع إلى رئاسة القضاء وفقاً لما سبق إيضاحه.

   كذلك أعطى نص المادة الثالثة والعشرون الحق لكل محكم من المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية الحق في توجيه الأسئلة إلــى الخصوم أو الشهود ومناقشتهم بشرط أن يكون ذلك عن طريق رئيس هيئة التحكيم، ولا نجد تفسيراً لهذا الشرط إلا لكون رئيس هيئة التحكيم هو الشخص الوحيد الذي له حق ضبط الجلسة وإدارتها ومن ثم يجب أن تتم جميع الأسئلة والمناقشات بإذنه، كما قد يكون هناك تفسير آخر وهو أن المحكم إن كان عضواً في هيئة تحكيم وليس رئيساً لها يمكن اعتباره وكيلاً عن الخصم الذي رشحه ولا ينفي عنه ذلك صفة المحكم كما رأينا.

   وبجانب ضبط جلسات التحكيم وفقاً لنص المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم يجب ضبط وتوثيق جميع الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة كتابياً في محضر يعد لهذا الغرض يقوم بتحريره سكرتير هيئة التحكيم وتحت إشرافها ويجب أن يثبت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وكذلك أسماء أعضاء الهيئة والسكرتير والخصوم. كما يتضمن أقوال أصحاب الشأن وبيان الوثائق التي قدمت والإجراءات التي اتخذت، وجميع ما حدث في الجلسة، ومن ثم يتم التوقيع على ذلك من قبل رئيس هيئة التحكيم والمحكمين والسكرتير.

107