لاتقف سلطات المحكم عند حد إختيار شكل الإجراءات أو المشاركة في إختيارها، وإنما يتمتع بسلطات أكثر إتساعاً إزاء موضوع الإجراء ذاته فيمارس سلطات موضوعية أثنـاء سير الإجراءات إنطلاقاً من الطابع القضائي لمهمته،فيتحقق بإعتباره قاضي النزاع من تتابع سير الإجراءات في المواعيد المحددة لإجرائها وفقاً للترتيب المتفق عليه أوالقواعد السارية. وينحسر الدور الإرادي للأطراف الذي ساد في مرحلة وضع التنظيم الإجرائي ليتوارى خلف إرادة المحكم الذي يمارس دوراً قضائيا أثناء سير الإجراءات من خلال فرض رقابة مستمرة لإجبار الخصوم على الإلتزام بمراحل الخطة الإجرائية الواجبة الإتباع مقيداً في ذلك بالنصوص القانونية التي تقرر صحة الإجراء ولاتتدخل إعتبارات الملاءمة التي كانت تحكم مرحلة إختيار الإجراءات، ولا يختلف الأمر عند تعدد المحكمين .
المراحل الإجرائية لسير الخصومة:
يتابع المحكم سير إجراءات الخصومة وفقاً للترتيب الزمني المتفق عليه،معترضاً على أية مخالفة شكلية أو موضوعية قد تؤثر على صحة الإجراءات، وسنتتبع سير الإجراءات للتعرف على سلطات المحكـم أثناء سير الإجراءات، بدءاً من تقديم طلب التحكيم وبده الإجراءات، ثـم أثنـاء المرافعـات وتقديم المستندات، وإجراء التحقيـق وسـماع الشهود، والاستعانة بالخبراء وحتى إنتهاء الإجراءات.