أول ما يجب على المحكم مراعاته هو التحقق من توافر سلطته والشروط المقررة للقيام بمهمته حتي يجدي حكمه . ويحسم الخلاف.. بصورة قاطعة بشرط أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم . ,Tantum judicatum quantum litigatum
وتبدو أهمية ما تقدم عندما يكون الاتفاق على التحكيم قد تم في صلب عقد من العقود ـ أي كشرط من شروطه .. فعندئذ، على المحكم أن يتحقق من حصول النزاع بمقتضى خطاب يوجه إليه من أحد الخصوم ، ويتحقق من أنه ذات النزاع المتفق فيه على تحكيمه .
وعلى المحكم أن تحدد في أول محضر من محاضر جلساته اليوم الذي طرحت فيه الخصومة عليه حتى يبدأ منه الميعاد المقرر اتفاقاً أو قانونا لإصدار حكمه . و على المحكم أن يتحقق من تلقاء نفسه من صفات الخصوم ومن توافر كامل أهليتهم لتفادي السير في اجراءات باطلة . وعليه من تلقاء نفسه وقف السير في الخصومة إذا قام بها سبب من أسباب انقطاعها عملا بالقواعد التي تقدمت دراستها .