الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / ما تلزم مراعاته في بدء الخصومة

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

ما تلزم مراعاته في بدء الخصومة

  أول ما يجب على المحكم مراعاته هو التحقق من توافر سلطته والشروط المقررة للقيام بمهمته حتى يجدى حكمه،  ويحسم الخلاف بصورة قاطعة، بشرط أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم Tantum Judicatum, Quantum Litigatum

   وتبدو أهمية ما تقدم عندما يكون الاتفاق على التحكيم قد تم في صلب عقد من العقود _ أى كشرط من شروطه، فعندئذ على المحكم أن يتحقق من حصول النزاع بمقتضى خطاب يوجه إليه من أحد الخصوم، ويتحقق من أنه هو ذات النزاع المتفق فيه على تحكيمه.

   وعلى المحكم أن يحدد في أول محضر من محاضر جلساته اليوم الذي طرحت فيه الخصومة عليه حتى يبدأ منه الميعاد المقرر اتفاقاً أو قانوناً لإصدار حكمه.

    وعلى المحكم أن يتحقق من تلقاء نفسه من صفات الخصوم ومن توافر كامل أهليتهم ليتفادى السير في إجراءات باطلة. وعليه من تلقاء نفسه إذا كان أحد الخصوم قد توفى وترك قاصراً أن يمتنع عن إصدار حكمه عملاً بالقواعد التي تقدمت دراستها.