تعد خصومة التحكيم قائمة من اليوم الذي يعلن فيه طالب التحكيم رغبته إلى المطلوب التحكيم ضده ، مالم يتفق الطرفان على تحديد موعد آخر لانعقاد الخصومة ، وغالباً ما يكون الاتفاق على مواعيد مقترنة بإجراء ما ، ليكون دلالة على ذلك ، ولسهولة الاثبات ، كأن يتفقا على عد إحدى الحالات الآتية ميعاداً لانعقاد الخصومة .
- من تاريخ تقديم طلب التحكيم من طالب التحكيم .
- من تاريخ تسمية المطلوب التحكيم ضده لمحكمه .
- من تاريخ انتهاء تشكيل هيئة التحكيم .
- أي تاريخ آخر .
لم يحدد قانون المرافعات المدنية العراقي ، بدأ خصومة التحكيم ، سوى ما نصت عليه المادة (262/1) منه ، التي أشارت إلى انتهاء التحكيم بانتهاء المدة المقيد بها ما لم يتم تمديد هذه المدة ، إلا أن مشرع قانون التحكيم ، وفي المادة (23) منه نصت على : " يتفق الطرفان على تحديد موعد البدء بإجراء التحكيم فإن لم يتفقا تبدأ الاجراءات بعد ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه الطلب بإحالة النزاع للتحكيم ، مالم يتفق الطرفان على موعد آخر ، ونرى أن ما ورد في النص العراقي هو أكثر ملائمة لظروف التحكيم ومصلحة الطرفين ، تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، وعلى وفق ذلك يفترض بهيئة التحكيم تبليغ الأطراف ببدء إجراءاتها وتحدد موعداً للجلسة الأولى ، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، ولها تكليف المطلوب التحكيم ضده ( المدعى عليه ) ، الإجابة على أساس الدعوى التحكيمية ، والدفوع التي يريد تقديمها ، ومن مستندات ووثائق تتعلق بموضوع الادعاء ، ويسلم نسخة منها إلى طالب التحكيم ( المدعي) ويتطلب من هيئة التحكيم ، أن تتعامل بحذر إزاء كل ذلك .
يتوجب على هيئة التحكيم إنجاز مهمتها خلال المدة المحددة اتفاقاً ، وعند عدم التحديد بالمدة المحددة قانوناً ، يكون حكم الهيئة الصادر بعد انقضاء الميعاد المذكور معرضاً للإبطال ، ما لم تمدد المدة اتفاقاً ، وبهذا قضي : " ... أن الطرف الذي قدم بنفسه مستندات يعتبرها حاسمة قبل انقضاء المدة المتفق عليها مسبقاً والذي كالطرف الآخر شارك في الجلسة الجديدة من دون إبداء تحفظ بالنسبة إلى مد مدة التحكيم يكون قد أعرب صراحة عن إرادته في تمديد مهمة المحكم ...."