الخصومة تنصرف إلي الصفة في الدعوى حيث قضي : " أن المميز - المدعي - أقام الدعوى طلب فيها الحكم بزواج ابنته القاصرة حسب ولايته ، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى ، أن ابنة المدعى ( م) من موليد 1995 وأن زواجها المدعى عليه - كان خارج محكمة المختصة ، لذلك فأن خصومة المميز حسب ولايته تكون وفقاً للأحكام القانونية المقررة لإقامة الدعوى عن القاصرة . وبذلك تكون الدعوى متوجهة من حيث الخصومة .
وفي القضاء لمصري ، فقد قضي : " .... لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن ربطة الزوجية قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه وبذلك تنقضي : العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر ولا يحق لأي منهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة ، ومن ثم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته .