الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / اجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات خصومة التحكيم:

والمهم في هذه الآلية هو ان الوسيط في تنفيذه لمهمته عليه أ يستمع الى وجهات نظر طرفي النزاع وأن يدقق في الملاحظات والمذكرات والمستندات وأن يقدم لهما بالنتيجة المقترحات والحلول التي يراها مناسبة، وفي ذلك خطوة متقدمة وايجابية نحو المساهمة، ليس وحسب في تقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا بالتركيز على نقاط الاختلاف والعمل على اختصارها بالتوافق بين الاطراف، وانما للوسيط إضافة الى ذلك ان يقدم المقترحات الضرورية، والتي تبقى بالطبع في اطار الاقتراحات التي لا تلزم أي من الفرقاء والا لتحولت الوساطة الى تحكيم، فالاقتراح عندما يكون ملزما لا يكون اقتراحا وانما قرارا قضائيا له ابعاده القانونية والعملية. وهنا وجه الاختلاف الاساسي بين هذه الوساطة التي نظمها هذا القانون وبين التوفيق الذي نصت عليه المواد المعنية في قانون اصول المحاكمات المدنية والتي سبق عرضها، وكما بين هذه الوساطة والتحكيم باشكاله المختلفة والذي نظمته احكام المواد ٧٦٢ الى ٨٢١ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. المرحلة الثالثة وهي تتمثل بالنتائج التي قد تسفر عنها هذه الوساطة، وتكون في احدى صورتين: الأولى ان تتوصل الوساطة الى حل كلي او جزئي للنزاع يرضى عنه الطرفان، فيدون الاتفاق في المحضر ويوقعه الوسيط واصحاب العلاقة ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لاحكامه الثانية أن تفشل الوساطة في الوصول الى ذلك الحل، فتنتهي الوساطة ويجب عند ذلك ان يسوى النزاع بواسطة اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة ٤٩ من والأمر يكون هو ذاته في حال الفشل الكلي او الجزئي للنزاع وذلك بالنسبة للجزء الذي لم يحل حبيا بين الفرقاء، وتكون احالة الملف الى اللجنة من الوسيط مباشرة في مهلة /٢٤/ ساعة تلي نهاية مرحلة الوساطة، وقد نظمت المادة ٤٨ من هذا القانون تاريخ بدء سريان هذه المهلة. وفي مطلق الاحوال على الوسيط وضع محضر يبين فيه ونتائج الوساطة، وقد ابقت المادة /٤/ من المرسوم مرسوم انشاء اللجنة بالنسبة للقانون.

كل ما تقدم . ۳۹۳۳ تاریخ ٢٣ شباط سنة ١٩٦٦ التحكيمية للفصل في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الحد الادنى للأجور - على احكام الوساطة المنصوص عليها في قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المشار اليه بالنسبة لنزاعات العمل الجماعية كما عرفت في ذلك القانون.

في القانون الثاني - قانون حماية المستهلك - اخضعت النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف او مصنع والناتجة عن تطبيق او تفسير احكام هذا القانون والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للوساطة وايضا كالقانون السابق بهدف محاولة التوفيق بين اطراف النزاع. اما في حال كانت القيمة تفوق ذلك المنازعات المنصوص عليها في المادة ٩٧ المبلغ او في حال فشل الوساطة فيعرض النزاع على لجنة حل من هذا القانون. وهنا تتماثل مع ايضا نظم هذا القانون عملية الوساطة في مختلف مراحلها، وبصورة ما ورد في قانون عقود العمل الجماعية المشار اليه مع الاختلاف لناحية التوسع او زيادة بعض التفاصيل. فالوسيط حسب هذا القانون يقوم بدوره موظف او اكثر في وزارة الاقتصاد والتجارة الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام المادة (۸۳)، ويعرض النزاع عليه بموجب استدعاء خطي من المستهلك او المحترف او المصنع. وعلى الوسيط ان يدعو الفرقاء المتنازعين الى جلسة خلال ثلاثة ايام تلي تاريخ تقديم الاستدعاء، ويحق للاطراف الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والدعوات لدى الوسيط. ويجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع مراحل الوساطة. وعند غياب احد الاطراف عن الجلسة التي تبلغ موعدها اصولا فيدعى الى جلسة ثانية، وعند التخلف عن الحضور هذه المرة وكان مبلغا الموعد اصولا تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة ٩٧ من هذا القانون المواد ٤ الى ٨٩، وللفرقاء تقديم ما يرونه من من تاريخ استلامها، وللوسيط ان يستعين بمن يشاء من والمذكرات والمستندات على ان تبلغ نسخا عنها خلال ثلاث اير ويجب انهاء مرحلة الوساطة خلال خمسة عشر يوما تسري اعتبار من تاريخ عقد اول جلسة، ويجوز تحديد هذه المهلة لمدة معاك باتفاق الطرفين او بناء لطلب الوسيط، وهنا كذلك كما في الوساط في عقود العمل الجماعية، يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها في ضوء اقوال اطراف النزاع والمستندات التي تكون قد قدمت له يمنح بعدها الاطراف مهلة /٤٨ / ساعة لاتخاذ موقف منها، وهند الموافقة الكلية أو الجزئية على الحل يدون الاتفاق في المحضر موقعا عليه من الوسيط والاطراف ويكون ملزما لهم. وفي حال الفشل في الوساطة كليا أو جزئيا يحال الملف الى لجنة حل النزاعات المنصوص عنها في المادة ٩٧ من هذا القانون للفصل في النقاط التي بقيت موضع نزاع.

في القانون الثالث - قانون التجارة البحرية – نصت المادة ۱۳۹ منه على ان ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب | ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ واذا لم تتمكن هذه السلطة . التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضر تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه».