الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / المبادئ الأساسية التي تحكم خصومة التحكيم في قوانين دول الخليج العربي :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    447

التفاصيل طباعة نسخ

المبادئ الأساسية التي تحكم خصومة التحكيم في قوانين دول الخليج العربي :

   هناك مبادئ أساسية يجب على المحكم اتباعها بموجب القانون ، وذلك لأنها تعتبر من المبادئ الأساسية في التقاضي حتى إذا كان المحكـــم مفوضا بالصلح ، ولذلك نصت معظم قوانين التحكيم في دول الخليج العربي - محل البحث على أن المحكم يلتزم بالإجراءات والمواعيد المقررة في أيضا الإجراءات التي تعتبر من النظام العام ، و منها إحترام حقوق الدفاع ، وذلك لأن المحكم عندما يراعي المبادئ العامة في تلك القوانين ، التقاضي والمتعلقة بالنظام العام . 

   أما المواعيد الإجرائية المقررة في القانون الإجرائي ، فإن المحكـــم لا يلتزم بها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام ، والمقصود بالإجراءات التــــي لا يلتزم المحكم بها ، هي الإجراءات التي تتمشى مع طبيعة التحكيم كنظام استثنائى سريع ، مثال ذلك عدم التوقيع على صحيفة الدعوى بواسطة أحد المحامين ، أو إلزام الخصم بحضور محام عنه في جلسات التحكيم ، وذلك لأن هذه الإجراءات المطولة تؤدى إلى عرقلة خصومة التحكيم . 

    والمقصود بذلك هو المساواة بين الخصوم وإعطائهم الحرية في إتخاذ أي إجراء أو القيام بأى عمل من شأنه تأييد إدعائهم ، وذلك من أجل إظهار الحقيقة ، وأيضا يجب أن يلتزم الخصم بأخطار خصمه بأي عمل يقوم به حتى يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمناقشة ، وبمقتضى هذا المبدأ فإنه يجب على المحكم إعطاء الحق للخصوم لإستعمال حقهم في الدفاع ، ولذلك ليس للمحكم الحق في القيام بأى إجراء يؤدى إلى انتهاك هذا الحق وإلا عرض حكمه للبطلان .

   وحق الدفاع يعطى الخصم الفرصة لمعرفة كل ماهو منسوب إليه وما يقال في حقه وذلك حتى يتسنى له الرد عليه . وقد حرص المشرع في قوانين التحكيم في معظم الدول العربية على النص على احترام حقوق الدفاع صراحة في نظام التحكيم ، ويجب على المحكم إعماله حتى لا يعرض حكمه للبطلان، وأيضا حتى لو كان مفوضا بالصلح .

   وبناءً عليه وعلى هذا الأساس فإنه يجب على المحكــم إعطاء الخصوم فرصة استعمال حقهم في الدفاع ، فلا يجوز له القيام بأى إجراء من شأنه إنتهاك هذا الحق ، وقد تم تأكيد هذا المعنى في قوانين التحكيم في كلا من الإمارات والكويت والبحرين، وذلك عن طريق النص عليها في كلا منهم .

   وقد نص المشرع السعودى فى نظام التحكيم القديم في اللائحة التنفيذية فى المادة ٣٦ على أنه ( يجب على هيئة التحكيم مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن المواجهة فى الإجراءات وتمكن كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقها ومستنداتها في الآجال المناسبة ، ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة وإثباتها في محضر الجلسة ) . وأيضا نص المشرع في قانون التحكيم الجديد على نفس الحق وهو تبليغ الأطراف بميعاد الجلســـات لتقديم طلباتهم وأوجه دفاعهم والرد عليها من الطرف الآخر . 

   ونص المشرع الإماراتي في المادة ۱/۲۱۲ من قانون التحكيم على أنه ( يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب من الإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع اوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ) .

   ونص المشرع الكويتي في المادة ۱۷۹ فى قانون التحكيم الكويتي على أنه ( يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها ، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة فى هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعد لتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم ) . 

   وأيضا نص المشرع البحرينى فى المادة ۱/۲۳۸ في قانون التحكيم البحريني الداخلي على أنه ( يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعد لتقديم تنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ] . وأيضا نص المشرع في قانون التحكيم الدولي البحريني في المادة ۱/۱۸ على أنه [ يجب أن يعامل الطرفان علــى قــــدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته ) . 

   وهكذا يتضح لنا من مما سبق ومن خلال النصوص السابقة أن هذه القوانين فى كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ، قد ألزمت هيئة التحكيم والخصوم بالإلتزام بمبدأ المواجهة ، وأيضا الالتزام بأهم حقوق الدفاع وهو حق العلم ) والذي قال عنه أستاذنا د/ طلعت دويدار أنه قدس الأقداس وذلك لما له من أهمية في الخصومة ) وذلك إبتداءً من رفع الدعوى التحكيمية إلى أن تنتهى ، وأيضا ألزمت هيئة التحكيم بأن أى إضافة أو تعديل فى الطلبات لا يكون إلا بالكتابة وبمواجهة الخصم الآخر ، وأيضا قد الزمة هيئة التحكيم بعمل ذلك أمام الخصوم وإخطارهم بكل جديد في الدعوى .