الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / المبادئ الاساسية التي تحكم خصومة التحكيم في القانون المصري وقوانين دول الخليج العربي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    438

التفاصيل طباعة نسخ

المبادئ الاساسية التي تحكم خصومة التحكيم في القانون المصري وقوانين دول الخليج العربي

1 - نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة  1946.

    نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، وذلك بخصوص الإجراءات المتبعة أثناء خصومة التحكيم . لقد حرص المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بوضع مجموعة من الأحكام الخاصة لتسير وتنظيم الإجراءات أثناء نظر خصومة التحكيم ، فأجاز عدة قواعد تتعلق بكل حالة على حدة منها : 

1- نص القانون في المادة ٢٥ من قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ على أنه ( لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ) وهكذا يتضح لنا من خلال تحليل هذا النص أن القانون قد أجاز لأطراف خصومة التحكيم اختيار إجراء معين وأيضا أعطى لهم الحق في الترخيص للغير باتخاذ هذا الإجراء ، وأيضا أعطى لهيئة التحكيم الحق في تحديد هذه الإجراءات في حالة عدم الإتفاق بين الأطراف على ذلك.

2- أيضًا أعطى المشرع للأطراف في خصومة التحكيم الحق في إخضاع العلاقة القانونية بينهم إلى أحكام قانون نموذجى أو غير ذلك . بالإضافة إلى ذلك نص على عدم التقيد بالإجراءات التقليدية المنصوص عليها في قانون المرافعات في شأن صحة تسليم الإعلانات ولم يقيد خصومة التحكيم بهذه القواعد بل من الممكن تسليم الإعلانات بأى طريقة من الطرق دون أن يؤثر ذلك على خصومة التحكيم أو إبطال الحكم الصادر لعيب فـي هـذا الإجراء.

3- كما نصت الأحكام الخاصة بنظر موضوعات خصومة التحكيم خصوصا إذا تم الإستمرار فى نظر أحد هذه الموضوعات أمام هيئة التحكيم رغم مخالفتها لإتفاق التحكيم الموقع من الأطراف دون اعتراض أي منهما على ذلك 

4 - بالإضافة إلى ذلك ما تضمنته المادة 4 من قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ في شأن المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم إليها .

في حالة اتفاق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة محل المنازعة التحكيمية لقواعد اتفاقية دولية أو عقد نموذجي : 

   نظرا لقيام نظام التحكيم الإختيارى وفقا لقانون ۱۹۹٤/٢٧ علی مبدأ سلطان الإرادة وحرية الأطراف في خصومة التحكيم في إختيار التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعة بينهم وحريتهم في اختيار القانون الواجب تطبيقه على هذه المنازعة ، فقد أجاز المشرع في قانون التحكيم وفقا لهذا المبدأ ( مبدأ سلطان الإرادة ) أنه فى حالة اتفاق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم إلى عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى ، فإنه يجب على الأطراف اتباع تلك الأحكام التي تم الإحالة إليها ، والتي تم الإتفاق على تطبيقها . وقد نص المشرع في المادة (٦) من قانون التحكيم رقم ۱۹۹٤/۲۷ فى الأحكام العامة على أنه ( إذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى . وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ) .