الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الرقابة القضائية على حكم التحكيم بين القضاء الإداري والقضاء التجاري

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    291

التفاصيل طباعة نسخ

وإذا كان المشرع المغربي قد أقر باختصاص جهة القضاء الإداري للرقابة على حكم التحكيم الداخلي، فإن هذا الإقرار جاء مطبوعا بمزاحمة من القضاء التجاري (المطلب الأول).كما أنه وإذا كانت محصلة التشريع المغربي تؤكد على الإقصاء التشريعي للقاضي الإداري كجهة للاختصاص الرقابي على حكم التحكيم الدولي، فإن عودة الاختصاص الرقابي للقاضي الإداري على حكم التحكيم الدولي قد جاءت على يد القضاء نفسه المطلب الثاني). المطلب الأول: الرقابة القضائية على حكم التحكيم الداخلي ولقد ميز المشرع المغربي بين التحكيم في العقود الإدارية التي يكون أحد طرفيها الدولة أو الجماعات المحلية من جهة، ومن جهة ثانية العقود التي يكون أحد طرفيها مؤسسات عمومية أو مقاولات عامة كما رأينا."يرجع فالفصل 310 من القانون رقم 05-08 نص في فقرته الأخيرة على أنه اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني"، متى تعلق الامر بعقود الدولة والجماعات المحلية فقط.وانطلاقا من مقتضيات الفصل 311 من القانون رقم 05-08 فيما يتعلق بعقود المؤسسات العامة والمقاولات العامة، فإن الاختصاص بمساعدة المحكمين والرقابة على الأحكام التحكيمية يعود إلى المحكمة التجارية وليس إلى القضاء الإداري.فقد جاء في الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بانه وحيث ينص الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجربها مجلس الإدارة".كما نص الفصل 312 من ق.م.م على أنه يراد في هذا الباب بما يلي: - "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك".وحيث قصر الفصل 310 من نفس القانون خلاف ذلك في اختصاص القضاء الإداري بالنظر في طلبات التذييل في النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية) إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.وحيث إن المشرع تبعا لذلك استثنى المؤسسات العمومية من طائفة المرافق العمومية المخول نظر اختصاص القضاء الإداري في تذييل قرارات المحكمين المتصلة بالنزاعات التي هي طرف فيها، وجعلها من اختصاص القضاء التجاري ممثلا في رئيس المحكمة التجارية .وحيث إن تعلق طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم تحكيمي بنزاع توجد ...... بالقنيطرة طرفا فيه بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وفقا للمرسوم رقم 34-264 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالة الجماعية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والرقابة القضائية تكون هنا ممثلة في شخص رئيس المحكمة بالمعنى الوارد بالفصل 327-31 بمناسبة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية متى تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي، يمكن أن تصدر سواء من قبل رئيس المحكمةالابتدائية أو رئيس المحكمة التجارية الصادر في دائرتها الحكم التحكيمي، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية متى تعلق الأمر باستئناف هذا الحكم، ذلك أن الأمر لا يطرح إشكالا بالنسبة بحكم التحكيم الداخلي، بحيث يرجع الاختصاص بحسب طبيعة العلاقة مدنية أو تجارية أو عقد إداري، وإن كان مبدئيا قد أسند المشرع المغربي الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية طبقا للنص الصريح للفصل 312 من هذا القانون عندما نص على ما يلي:يراد في هذا الباب بما يلي:3 - رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك".أننا لا نتفق مع هذا التفسير ونؤكد بأن روح النص تفيد بأن الجهة المختصة تتمثل في السيد رئيس المحكمة بصفته هاته وليس قضاء الموضوع سواء تعلق الأمر بالمحكمة الإدارية أو بالمحكمة التجارية.وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 310 من القانون رقم 08.05، فإن الملاحظ بأن المشرع قد أخد بالمعيار العضوي واستبعد المعيار المادي في استناد الاختصاص للقضاء الإداري لتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، ذلك أن الفصل 310 يتحدث عن عقود الدولة والجماعات المحلية أي أن اختصاص القضاء الإداري يشمل العقود الإدارية وعقود الإدارة التي لها طابع القانون الخاص والمبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية