الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / المبادئ الأساسية التي تحكم خصومة التحكيم في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

هناك مبادئ اساسية يجب على المحكـم اتباعها بموجب القانون ، وذلك لأنها تعتبر من المبادئ الأساسية في التقاضي حتى إذا كان المحكم مفوضا بالصلح ولذلك نصت معظـم قـوانين التحكيم في الدول – محـل البحث - على أن المحكـم يلتـزم بالإجراءات والمواعيد المقررة في تلك القوانين ، وأيضا الإجراءات التي تعتبر من النظام العام ، منها إحترام حقوق الدفاع ، وذلك لأن المحكـم عندما يراعى المبادئ العامة في

التقاضي والمتعلقة بالنظام العام .

أما المواعيد الإجرائية المقررة في القانون الإجرائي ، فإن المحكم لا يلتزم بها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام ، والمقصـود بـالإجراءات التي لايلتزم المحكـم بهـا هي الإجراءات التي تتمشى مع طبيعة التحکیم کنظام استثنائی سریع .

مثال ذلك عدم التوقيع على صحيفة الدعوى بواسطة أحد المحامين ، أو إلزام الخصم بحضور محام عنه في جلسات التحكيم ، وذلك لأن هذه الإجراءات المطولة تؤدي إلى عرقلة خصومة التحكيم .

والمقصود بذلك هو المساوله بين الخصوم وإعطائهم الحرية في إتخاذ أي إجراء أوالقيام بأي عمل من شأنه تأييد إدعائهم ، وذلك من أجل إظهار الحقيقة ، وأيضا يجب أن يلتزم الخصم بإخطار خصمه بأي عمل يقـوم بـه حتى يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمناقشة ، وبمقتضى هـذا المبدأ فإنه يجب على المحكـم إعطاء الحـق للخصـوم لإستعمال حقهم في الدفاع ، ولذلك ليس للمحكم الحق في القيام بأي إجراء يؤدى إلى انتهاك هذا الحق وإلا عرض حكمه للبطلان .

وحق الدفاع يعطى الخصم الفرصة لمعرفة كل ماهو منسوب إليه وما يقال في حقه وذلك حتى يتسنى له الرد عليه .

وقد حرص المشرع في قوانين التحكيم في معظم الدول العربية على النص على احترام حقوق الدفاع صراحة في نظام التحكيم ، ويجب على المحكم إعماله حتى لايعرض حكمه للبطلان، وأيضا حتى لو كان مفوضا بالصلح .

وبناء عليه وعلى هذا الأساس فإنه يجب على المحكم إعطاء الخصوم فرصة استعمال حقهم في الدفاع ، فلا يجوز له القيام بأي إجراء من شأنه إنتهاك هذا الحق ، وقد تم تأكيد هذا المعنى في قوانين التحكيم في كلا من السعوية والإمارات والكويت والبحرين ، وذلك عن طريق النص عليها في كلا ,

وقد نص المشرع السعودي في نظام التحكيم القديم في اللائحة التنفيذية في المادة 36 على أنه [ يجب على هيئة التحكيم مراعاة أصول التقاضي ، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكن كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقها ومستنداتها في الآجال المناسبة ، ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة وإثباتها في محضر الجلسة ]

وأيضا نص المشرع السعودي في قانون التحكيم الجديد على نفس الحق وهو تبليغ الأطراف بميعاد الجلسات لتقديم طلباتهم واوجه دفاعهم والرد عليها من الطرف الآخر .

ونص المشرع الإماراتي في المادة 1/212 من قانون التحكيم على أنه ( يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب من الإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم )

ونص المشرع الكويتي في المادة 179 في قانون التحكيم الكويتي على أنه  [يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها ، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ويحدد لهم موعد لتقديم مذكراتهم واوجه دفاعهم ] .

وأيضا نص المشرع البحريني في المادة 1/238 في قانون التحكيم البحريني الداخلي على أنه [ يحكم المحكمون في النزاع على أساس مايقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعد لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ]  .

وأيضا نص المشرع في قانون التحكيم الدولي البحريني في المادة 1/18 على أنه يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته ] .