الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / الإجراءات التحفظية 

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

 

الإجراءات التحفظية 

(۱) يجوز لأى من طرفي النزاع أن يطلب اتخاذ إجراءات تحفظية من المحكمة المختصة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من هيئة التحكيم بعد تشكيلها. 

(۲) تصدر المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم حسبما يكون الحال، أوامرها في طلب الإجراءات التحفظية الوارد في البند (۱) وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ ، ويكون الأمر نهائياً.

(۳) يرفق مع الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (۱) صورة من اتفاق التحكيم وصورة من عريضة الدعوى. 

(٤) تنفذ المحكمة المختصة أوامرها و أوامر هيئة التحكيم في الإجراءات التحفظية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ ويكون مر التنفيذ نهائياً. 

على غرار ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية في المادة (١٥٧) بعنوان الإجراءات التحفظية نص قانون التحكيم على ذلك لأهميته، ذلك أن المدعى عليه قد يبيت النية لتعطيل الإجراءات أو للتأثير على سير العدالة وذلك بشتى الطرق كأن يغادر البلاد أو يختفي للحيلولة دون إعلانه أو التصرف في أمواله وممتلكاته بالبيع أو بالتحويل أو الإخفاء أو النقل إلى مكان آخر، ففي مثل هذه الحالات أجاز القانون للمدعي أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة لاتخاذ هذه الإجراءات التحفظية للحفاظ على الحالة على ما كانت عليه أو بيع ما هو قابل للتلف وغير ذلك لدرجة القبض على المدعي عليه وإيداعه الحبس. 

إن اتخاذ الإجراءات التحفظية في إجراءات التحكيم هو من المسائل التي أحالها القانون للمحكمة المختصة قبل تشكيل الهيئة لامتلاكها آليات ووسائل عدة لاتخاذ مثل هذا الإجراء وبعد تشكيل الهيئة فالسلطة للهيئة وذلك حيث تقوم بنفس الدور الذي تقوم به المحكمة من فتح محضر منفصل وسماع بينة مقدم الطلب والمقدم ضده الطلب ثم إصدار القرار بالقبول أو الرفض وفي حالة القبول وإصدار قرار بإلزام أحد الأطراف للقيام بأى إجراء أو الإمتناع عن أيه أفعال فإذا لم يمتثل ذلك الشخص للأمر تقوم الهيئة بمخاطبة المحكمة الإتخاذ الإجراءات الجبرية لتنفيذ أوامر الهيئة، أن تقديم الطلب للمحكمة او للهيئة يتطلب مزيداً من الإجراءات ذلك أن مقدم الطلب لا بد أن يبين للمحكمة أن هنالك اتفاق تحكيم بينه والمدعى عليه بشأن عقد أو معاملة وأن هنالك منازعة وانه بصدد الجلوس مع المقدم ضده الطلب لتعيين المحكمين للسير في الأجراءات بعد التحقق من الطلب تقوم المحكمة بمخاطبة الهيئة للإفادة، ومن ثم تقرر في الطلب. 

خلاصة الأمر أن الهيئة ليس بإمكانها اتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بالتحكيم لأن الهيئة مكونة من أشخاص عاديين ليسوا قضاة يجتمعون بسبب التحكيم ويتفرقون ربما للأبد بانتهاء التحكيم بل الأمر يتعدى ذلك في حالة ما إذا كان التحكيم عن طريق مركز أو مؤسسة تحكيم متخصصة، فالهيئة المشكلة الإدارة التحكيم بواسطتها أيضاً لا تستطيع اتخاذ بعض الإجراءات كالتحفظية والتنفيذ لفقدها الأهلية في ذلك لأن مثل هذه الإجراءات وفقاً للقواعد العامة لا تقوم بها إلا المحكمة ، أن منح سلطة الإجراءات التحفظية للمحكمة قبل تشكيل هيئة التحكيم خطوة موفقة جاء بها هذا القانون حيث قصر القانون السابق السلطة للمحكمة أو هيئة التحكيم لكن بعد تشكيل الهيئة وهذا الإتجاه الجديد يتماشى مع غالبية قوانين التحكيم الوطنية وقواعد مراكز التحكيم – على سبيل المثال نصت لائحة التوفيق والتحكيم الخاصة باتحاد أصحاب العمل السوداني لسنة ١٩٩٦ في المادة ٣٦ بالأتي (لا) يحول بدء التحكيم دون لجوء الأطراف للمحاكم لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية ويتعين على الطرف الذي يتخذ مثل هذا الإجراء أن يخطر فوراً أمانة اللجنة وهيئة التحكيم بذلك)، كما أن هنالك تشريعات أعطت هذا الحق للهيئة إبتداءً وللمحكمة تقديم المساعدة، على سبيل المثال قانون التحكيم الأردني لسنة ۲۰۰۱ والذي نص في المادة (٢٣) بالآتي: (لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير ها اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها) .