يثار التساؤل عن مدى جواز تدخل الغير في خصومة التحكيم إذا كانت لهذا مصلحة في الدعوى أمام المحكم ويريد الدفاع عنها خشية تعرضها للخطر .
يجب علينا التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي في خصومة التحكيم .
فبالنسبة للشغل الانضمامي فإنا نعتقد في جوازه في خصومة التحكيم ,
وذلك على الناس أن المدخل انضماميا لا يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة ، وإما هو تدخل لمساعدة من تدخل بجواره في الدفاع عن مصالحه والمراقبة الإجراءات ، ولذلك فإن تدخله لا يعتبر استثناء على وجوب اقتصار خصومة التحكيم على أطراف اتفاق التحكيم .
أما بالنسبة للتدخل الهجومي فإنه غير جائز أمام هيئة التحكيم ، وذلك لأن المتدخل الهجومي يطلب الحكم له بشيء أو بميزة خاصة وهو ما يخالف مبدأ نسبية الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم والسابق لنا دراسته .
و المحكم يقوم بمهمة محددة كما وردت في اتفاق التحكيم وهذه المهمة ليس من بينها الفصل في النزاع الذي يثيره الغير فقد يقتضي الفصل في هذا النزاع جهدا إضافيا وهو ما قد يوجب زيادة أتعاب هيئة التحكيم وهو ما يستوجب اخذ موافقة هيئة التحكيم.
٢- أن هيئة التحكيم تلتزم بإنهاء مهمة التحكيم في خلال مدة محددة وقد يؤدي تدخل الغير إلى عدم تمكنهم من أداء المهمة في هذه المدة وهو ما يوجب اخذ موافقة هيئة التحكيم .
كما يجوز تدخل الغير في خصومة التحكيم إذا وافق الأطراف على التدخل كما وافقوا على زيادة أتعاب هيئة التحكيم وعلى زيادة المدة المقررة للفصل في النزاع وكان تدخل الغير ضروري لحسم النزاع ولحسن سير العدالة .
وفي هذه الحالة ليس أمام هيئة التحكيم إلا قبول المهمة كلها أو رفضها، فلا يجوز لهيئة التحكيم قبول القيام بجزء من المهمة والامتناع عن إتمامها إذ قد يرى أطراف الاتفاق أن حل النزاع لن يكون على الوجه الأكمل إلا بتدخل الغير .