الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الخلافة العامة والخاصة في خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

1- إذا كانت الخلافة قد تحققت قبل بدء خصومة التحكيم

وجب على الطرف الآخر أن يرفع دعواه أمام هيئة التحكيم ضد الخلف سواء كان خلفا عاما لو خلفا خاصا " لأن الخلف قد اصبح وحده صاحب الصفة في هذه الدعوى .

و ترتيبا على ذلك إذا كان الطرف الآخر في اتفاق التحكيم قد رفع الدعوى التحكيمية ضد السلف انتقال الحق إلى الخلف

( عاما كان أو خاصا )

قبل بدء إجراءات التحكيم ، فإن الإجراءات تكون باطلة بل أنها تكون متعددة بالنسبة للخلف، فإذا لم يقم المدعي بتصحيح الإجراءات وتوجيهها إلى الخلف فإن حكم التحكيم الذي سيصدر لا يجوز أي حمية قبل الخلف العام أو الخاص ولا يتحصن في اعتقادنا بقوات ميعاد دعوى البطلان ولا يجوز تنفيذه في مواجهة الخلف.

٢- أما إذا كانت الخلافة قد تحققت بعد بدء إجراءات التحكيم فيجب التمييز بين الخلف العام والخلف الخاص .

 فبالنسبة للخلف العام فإنهم يخلفون مورثهم في مركزه في هذه الخصومة  إلا أن الإجراءات تنقطع لحين إعلان الورثة بخصومة التحكيم القائمة بين مورثهم والغير.

ب - أما بالنسبة للخلافة الخاصة فإن الأمر يختلف وذلك لأنه إذا كان الخلف الخاص يخلف السلف في مركزه الموضوعي على النحو السابق ولذلك يثار التساؤل في هذا الصدد عما إذا كان من الممكن أن يبقى السلف في خصومة التحكيم .