الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / الرجوع عن القرارات الإعدادية 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

الرجوع عن القرارات الإعدادية 

ومتى وضعت إجراءات التحكيم واعتمدت، سواء باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكم، فمن الواجب إتباعها من الأطراف والمحكم، ولا يجوز للمحكم ،مخالفتها ، وإلا أدى ذلك إلى وجود سبب مبرر للطعن بحكم التحكيم. ولكن تجدر ملاحظة أنه يجوز للمحكم ، كالقاضي الرجوع عن قراراته الإعدادية، بما فيها القرارات الإجرائية، بالرغم من معارضة أحد طرفي الخصومة. وهذا الحكم من المبادئ العامة في التقاضي، ويعمل به في التحكيم دون حاجة لنص خاص. ومع ذلك، نص عليه القانون السعودي صراحة في المادة (30) من اللائحة التنفيذية، بقولها أن لهيئة التحكيم أن تعدل عما أقرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة .

ومثال على ذلك، قد يقرر المحكم بأن مكان التحكيم هو دبي. ولكن في مرحلة لاحقة من الإجراءات، قد يقرر عقد بعض الجلسات في أبو ظبي، أو يقرر الاستماع لشاهد، ثم يرى العدول عن ذلك، أو يقرر قبول الترجمة العرفية لبعض المستندات، ثم يقرر تكليف الطرف الذي قدمها بتقديم ترجمة رسمية لها أو لجزء منها. كل ذلك جائز، إلا أن قرار المحكم يجب أن يكون معقولاً ومبرراً بما فيه الكفاية، بعد الأخذ بالاعتبار لظروف الأطراف وأحوالهم، وليس فقط لظروف وأحوال المحكم. فمن غير المعقول مثلاً أن يقرر المحكم بأن مكان التحكيم هو دبي، حيث مركز أعمال الأطراف وتجارتهم وسكنهم وإقامة وسكن المحكم في دبي، ثم يعدل عن ذلك ليقرر بأن هذا المكان هو نيويورك دون سبب يبرر ذلك بشكل معقول.