وإذا لم يكن هناك اتفاق على الإجراءات أو كان الاتفاق ناقصاً، يتولى المحكم وضع هذه الإجراءات في الحالة الأولى، وتكملتها في الحالة الثانية ويفرضها على الأطراف. أي أن المحكم يضع الإجراءات التي يراها مناسبة، ويبلغها للأطراف للسير على نهجها. وعادة ما توضع هذه الإجراءات على دفعات متتالية حسب سير القضية، والمرحلة التي وصلت إليها. ففي بدايات القضية مثلاً، قد توضع إجراءات لتبادل اللوائح، وبعد ذلك توضع إجراءات للاستماع للشهود، ثم إجراءات خاصة بالكشف والخبرة وهكذا. ولكن المحكم مقيد عند وضعه قواعد إجرائية وفرضها على الأطراف بأن لا يكون متعسفاً في قراره وأن يراعي قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف، بعد الأخذ بالاعتبار لكافة الظروف المحيطة. وقد يسترشد في ذلك بالمبادئ العامة وقواعد التحكيم المتعارف عليها. بل قد يطبق قواعد إجرائية في قانون أجنبي، ويستبعد تطبيق قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم كلياً أو جزئياً حيثما يكون ذلك ممكناً.