الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / احترام النطاق المحدد لموضوع النزاع

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

احترام النطاق المحدد لموضوع النزاع

نظراً للطابع الإتفاقي لخصومة التحكيم فإن المحكمين دائما ما يلتزموا بما ورد في إتفاق التحكيم، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النزاع، ويبقى هذا التحديد ثابتا طوال فترة الخصومة.

ففي حالة مشارطة التحكيم والتي تبرم بعد حدوث النزاع فإن الطرفين هما اللذان يحددان نطاق الموضوع.

وبذلك فإن تحديد نطاق خصومة التحكيم يتحدد عن طريق الطرفين المدعي من خلال طلب التحكيم - والمدعى عليه عن طريق الطلبات العارضة التي بيديها بمذكرة دفاعه.

وأكدت نفس المحكمة في حكم آخر أنه يدخل في إختصاص المحكم الفصل كافة الطلبات التي تندمج في الطلب الأصلي.