الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / نطاق خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق خصومة التحكيم

   خصومة التحكيم تنشأ عن منازعة ثارت بين طرفي التعاقد الذى ثار بشأنه النزاع والمشترطين أو المشارطين به أو مستقلاً على اللجوء إلى التحكيم عنــــد حدوث ذلك النزاع أو عقب حدوثه، وهذا يرتب نسبية ذلك الاتفاق فيما بينهم وإن كان يمكن أن يمتد إلى الخلف العام أو الخاص حسبما أوضحنا من قبل.

   وإذا كان الحال كذلك فإن تلك النسبية المحددة بطرفي الاتفاق للجوء إلى التحكيم تثبت كذلك في خصومة التحكيم الناشئة عن ذلك الاتفاق، فلا يعد طرفا في الخصومة من لم يكن طرفا في أتفاق التحكيم.

    إلا أنه ومن شروط الخصومة أن يكون للطرف بها أهلية إجرائية تجعل له الحق في اتخاذ تلك الإجراءات في الخصومة، وكذلك ومن قبلها أهلية التصرف في الحق محل الخصومة وفقا للقواعد العامة.

   وهنا نشير إلى أن الأهلية غير متعلقة بالنظام العام أى ذات أثر نسبى على مـــن له الحق في الدفع بها لاحقاً وهو الغير مكتمل الأهلية ففيها بها يتعلق بالبطلان النسبي لا المطلق.

   إلى أن ذلك مشروط بالحصول على أذن من المحكمة المختصة وأن يتم عرض هذا الأذن رفق مستندات الصفقة التجارية، ويجد هذا الرأى سنده بالرجوع إلى سلطة الاتفاق على التحكيم ونعنى بها صلاحية الشخص لإبرام أتفاق التحكيم باسم الغير ولحسابه، وفقا للاتفاق كالوكالة أو بموجب القانون كالولاية أو الوصاية أو القوامة.

ضمانات الخصوم في خصومة التحكيم الإلكتروني والمبادىء الأساسية التي يجب مراعاتها

   حرصت التشريعات والاتفاقيات الدولية ولوائح غرف ومراكز التحكيم على منح الضمانات اللازمة للخصوم لسلامة إجراءات العملية التحكيمية واطمئنان الخصوم لما يصدر عن المحكمين من بدء التشكيل فى إصدار الحكم، وكذلك حرصت على مراعاة هيئة التحكيم للمبادئ العامة الأساسية في نظر الدعوى سواء التحكيمية بالغير تحكيمية في خصومة التحكيم الإلكترونية حيث تعد خصومة قضائية يجب مراعاة مبادئها أثناء نظرها صونا لحقوق الخصوم.

ضمانات الخصوم

أولاً: إفصاح عما يثير أى شكوك حول استقلاله أو حيدته

   تنص المادة (3/16) من قانون التحكيم على أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حديته.

   وقد أكدت ذلك المادة (9) من قواعد اليونسيترال، م (19) من لائحة جمعية المحكمين الأمريكيين، المادة 5/11 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، م(10) من لائحة محكمة لندن.

   وبذلك يجب كضمانه للخصوم أن يكون المحكم محايدا مستقلاً عن الطرف الذي قام باختياره أن كان ، وكذا الطرف الآخر في خصومة التحكيم الإلكتروني، بحيث يكون عدم إفصاح المحكم عن ذلك سبباً للرد في خصومه التحكيم أو لدعوى البطلان لاحقا بعد صدور الحكم.

107