يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها من هيئة التحكيم، وإذا لم يتفق الأطراف على ذلك يجوز لهيئة التحكيم تطبيق القواعد التي تراها أكثر ملاءمة لفض النزاع، وفي كلتا الحالتين تراعى الضمانات الأساسية في إجراءات التقاضي، خاصة المتعلقة بحقوق الدفاع.