مادة 34، ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون لإجراء ما يلي:
1. الحكم على مَن يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع دون عذر قانوني عن الإجابة بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.
2. اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
3. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.