156-1- إذا عرض نزاع على التحكيم بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة.
2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعي عليهم.
3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوى الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار، فإذا لم تر وجهاً للاعتراض على القرار وأنه صدر صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين.